الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٢ - الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة
لكن لا يترك الاحتياط باعطاء الضيف أيضا فطرته في هذه الصورة (١) بل مطلقا (٢).
(مسألة ٢٥): الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة (٣).
(١) الظاهر أنّ الاحتياط من جهة الترديد في صدق العنوان المأخوذ في الموضوع.
(٢) لم يظهر لي وجه ما أفاده (قدّس سرّه) نعم ربما يقال بأنّ من يجب عليه الفطرة لا تسقط عنه باداء من يكون في عيلولته لكن لو كان كلامه ناظرا الى هذه الشبهة لا يختص بالضيف بل تجري في غيره أيضا مضافا الى أنه مجال لرد هذه الشبهة بأن يقال انّ العرف يفهم من هذه الروايات انّ الخطاب المتوجه الى الشخص يبدل بخطاب آخر و لا يجب على نفسه بعد و لكن في النفس شيء و سيد العروة استشكل بقوله: اشكال.
[الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة]
(٣) قد اختلفت كلماتهم في تعيين الجنس اختلافا فاحشا و أقوالهم منقولة في كتب الاصحاب و الظاهر أنّ منشأ الاختلاف فيها اختلاف الروايات ففي بعضها ذكر البر و الزبيب و التمر لاحظ ما رواه صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفطرة فقال: على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كل انسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب [١]، و في بعضها هذه الثلاثة باضافة الشعير لاحظ ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال: صاع بصاع
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١.