الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨ - الثاني الزلزلة
..........
و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و إن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء [١]، و منها ما رواه حريز قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك فان كان احترق كلّه فعليك القضاء و إن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك [٢]، و لا فرق في وجوب الصلاة بين حصول الخوف و عدمه لا طلاق النصوص و اما مرسل الصدوق قال: و قال سيد العابدين علي بن الحسين ٨ و ذكر علة كسوف الشمس و القمر ثم قال: أما انه لا يفزع للآيتين و لا يرهب لهما الّا من كان من شيعتنا فاذا كان ذلك منهما فافزعوا الى اللّه عزّ و جلّ و راجعوه [٣] فلا اعتبار بهما كما هو ظاهر كما انّ سند الصدوق فيما رواه عن الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ قال: انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات اللّه لا يدرى الرحمة ظهرت أم لعذاب فاحبّ النبي ٦ أن تفزع امته الى خالقها و راحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها و يقيهم مكروهها كما صرف عن قوم يونس ٧ حين تضرّعوا الى اللّه عزّ و جلّ الحديث [٤] لا اعتبار به لضعف اسناده الى ابن شاذان.
الثاني: الزلزلة
و ما يمكن أن يقال أو قيل في مقام الاستدلال على المدعى وجوه:
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.