الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٨ - وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى
ثم يخرجونها (١).
(مسألة ٢٣): وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى (٢).
عنهم جميعا فطرة واحدة [١]، فانّ عدم وجوب الفطرة على الفقير من مسلمات الفقه و عليه السيرة و الارتكاز.
(١) الاخراج خلاف ظاهر الرواية بل الظاهر منها أن لا تخرج عنهم الى غيرهم فلاحظ.
[وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى]
(٢) يقع الكلام تارة في موضوع الوجوب و اخرى في زمان تعلقه لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال: لا قد خرج الشهر و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال:
لا [٢]، فانّ المستفاد من الحديث انّ موضوع وجوب الفطرة من يكون مدركا لكلا الشهرين و لاحظ حديث العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفطرة متى هي فقال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فان بقي منه شيء بعد الصلاة قال:
لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسّمه [٣]، فان المستفاد من الحديث انّ زمان الوجوب قبل صلاة العيد فزمان الوجوب ليوم العيد بعد طلوع الفجر.
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من هذه الأبواب، الحديث ٥.