الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٣ - فصل في صلاة الجماعة
[فصل في صلاة الجماعة]
فصل في صلاة الجماعة الصلاة جماعة مستحبة مؤكدة في جميع الفرائض (١).
(١) عن المنتهى و الذكرى ظاهر الاجماع عليه و السيرة جارية عليه بالاضافة الى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة و الفضيل قالا: قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي فقال: الصلوات فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها و لكنها سنة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [١] و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة [٢].
و مقتضى الاطلاق مشروعيتها في صلاة الطواف و صلاة الاحتياط إذ المفروض أنّ الموضوع الوارد للحكم عنوان الفريضة و هذا العنوان يصدق على صلاة الطواف و صلاة الاحتياط و تقييد الاطلاق الوارد في الدليل بغيرهما يتوقف على الدليل نعم الصلاة المفروضة بالنذر و شبهه لا يشملها الدليل إذ الظاهر عنوان الفريضة ما يكون كذلك بعنوانه الأولي و الذي يشهد لها ذكر أنه لا تعد الصلاة
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الجماعة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.