الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧ - الفرع الرابع أنه لو لم يسع كالصيحة يجب الشروع في الصلاة عندها
و أما كيفية صلاة الآيات: فهي ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات و سجدتان يكبر تكبيرة الاحرام و يقرأ الحمد و السورة ثم يركع و يأتي بذكر الركوع ثم يقوم و يقرأ الحمد و السورة و يركع و يأتي بذكر الركوع ثم يقوم و يقرأ الحمد و السورة و يركع و يأتي بذكر الركوع ثم يقوم و يهوي الى السجود و يأتي بالسجدتين ثم يقوم للركعة الثانية و يفعل كما فعل في الأولى الى أن يسجد السجدتين ثم يتشهّد و يسلّم و لها كيفيات اخر مثل ان يكبّر و يقرأ الحمد و يقسط السورة الواحدة على الركوعات الخمسة في الركعة الأولى و كذا في الركعة الثانية أو يأتي بركعة بسورة واحدة مقسطة و بركعة اخرى بخمس سور و يستحبّ فيها خمسة قنوتات في الركعة الاولى أحدهما قبل الركوع الثاني و الآخر قبل الركوع الرابع و ثلاثة قنوتات في الركعة الثانية أحدها قبل الركوع الأول و الثاني قبل الركوع الثالث و الثالث قبل الركوع الخامس و كذا يستحب له التكبير قبل كل ركوع و بعده الا في الركوع الخامس و كذا يستحب قول سمع اللّه لمن حمده بعد الركوع الخامس في الركعة
عصى و لم يأت بها تكون قضاء و يجب قضائها بناء على وجوب قضاء جميع الصلوات المفروضة و لا وجه للقول بوجوبها فورا ففورا كما أنه لا وجه للقول بكونها اداءا فان الدليل كما تقدم دل على وجوبها فورا فظرف الفعل عند ظهور الأخاويف و انما نلتزم بوجوب قضائها على تقدير وجوب قضاء كل صلاة واجبة و لولاه لا يكون وجه للوجوب لا فورا و لا تراخيا.