الدلائل في شرح منتخب المسائل
(١)
الجزء الثالث
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٣ ص
(٣)
فصل في صلاة الآيات
٥ ص
(٤)
أسباب التي يترتب عليها وجوب صلاة الآية
٥ ص
(٥)
الأول كسوف الشمس و خسوف القمر
٥ ص
(٦)
الثاني الزلزلة
٨ ص
(٧)
الوجه الأول
٩ ص
(٨)
الوجه الثاني
٩ ص
(٩)
الوجه الثالث
٩ ص
(١٠)
الوجه الرابع
٩ ص
(١١)
الوجه الخامس
١٠ ص
(١٢)
وقت صلاة الخسوف و الكسوف من حصولهما الى الشروع في الانجلاء
١٢ ص
(١٣)
الفرع الأول انّ وقت هذه الصلاة أي صلاة الخسوف و الكسوف من حيث الشروع أي الشروع في الانجلاء
١٢ ص
(١٤)
الفرع الثاني أنه لو أتى بالصلاة قبل الشروع في الانجلاء تجوز نية الاداء
١٥ ص
(١٥)
الفرع الثالث ان كل آية يسع امتدادها لإتيان الصلاة حالها فهو وقت اداء صلاتها
١٥ ص
(١٦)
الفرع الرابع أنه لو لم يسع كالصيحة يجب الشروع في الصلاة عندها
١٦ ص
(١٧)
كيفية صلاة الآيات
١٨ ص
(١٨)
الجهة الأولى أنها ركعتان
١٨ ص
(١٩)
الجهة الثانية أنه يستحب فيها القنوت
١٩ ص
(٢٠)
الجهة الثالثة أنه يستحب التكبير قبل كل ركوع و بعده الّا في الركوع الخامس
١٩ ص
(٢١)
الجهة الرابعة أنه لا فرق بين هذه الصلاة و بقية الصلوات في أحكام الشك و السهو
٢٠ ص
(٢٢)
الجهة الخامسة أنه لو شك في عدد الركوع يبني على الأقل
٢٠ ص
(٢٣)
فصل في مبطلات الصلاة
٢١ ص
(٢٤)
الأول الحدث
٢١ ص
(٢٥)
الثاني تعمد التكفير
٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الأول
٢٥ ص
(٢٧)
الوجه الثاني
٢٥ ص
(٢٨)
الوجه الثالث
٢٥ ص
(٢٩)
الوجه الرابع
٢٥ ص
(٣٠)
الوجه الخامس
٢٥ ص
(٣١)
الثالث الالتفات بمقاديم البدن الى الخلف أو الى اليمين و اليسار
٢٧ ص
(٣٢)
المقام الأول فلا اشكال في ان الالتفات عن القبلة يوجب البطلان
٢٧ ص
(٣٣)
و أما المقام الثاني فنقول تتصور في المقام صور
٢٨ ص
(٣٤)
الصورة الأولى أن يكون الالتفات بالبدن عمدا الى ما بين اليمين و اليسار
٢٨ ص
(٣٥)
الصورة الثانية الصورة الأولى بحالها و لكن الالتفات الى اليمين أو اليسار
٢٩ ص
(٣٦)
الصورة الثالثة الصورة بحالها الى دبر القبلة
٢٩ ص
(٣٧)
الصورة الرابعة أن يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال
٢٩ ص
(٣٨)
الصورة الخامسة أن يكون الانحراف بالبدن الى اليمين أو اليسار عن سهو
٣٠ ص
(٣٩)
الصورة السادسة أن يكون الانحراف و الالتفات بالبدن سهوا الى دبر القبلة
٣١ ص
(٤٠)
الصورة السابعة الالتفات بالوجه فقط الى اليمين أو اليسار
٣٣ ص
(٤١)
الصورة الثامنة أن يكون الانحراف بالوجه فقط الى ما بين اليمين و اليسار
٣٤ ص
(٤٢)
الصورة التاسعة أن يكون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط
٣٥ ص
(٤٣)
الرابع التكلّم عمدا
٣٥ ص
(٤٤)
قد تعرض الماتن في المقام لفروع
٣٥ ص
(٤٥)
الفرع الأول أن التكلّم العمدي في الصلاة يوجب بطلانها
٣٥ ص
(٤٦)
الفرع الثاني أنه هل يتحقق عنوان التكلّم بالتكلّم بحرف واحد ك «ق» من وقى يقي إذا كان مفهما
٣٧ ص
(٤٧)
الفرع الثالث أن التكلّم السهوي لا يكون مبطلا
٣٧ ص
(٤٨)
الفرع الرابع ان التنحنح و التنخم و النفخ و الأنين و التأوّه لا بأس بها
٣٩ ص
(٤٩)
الفرع الخامس أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة
٤٠ ص
(٥٠)
الفرع السادس أنه لا يجوز الدعاء على المؤمن
٤٢ ص
(٥١)
الفرع السابع أنه لا يجوز قراءة آية السجدة،
٤٢ ص
(٥٢)
الفرع الثامن أن الأحوط ترك القران بين سورتين،
٤٤ ص
(٥٣)
لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد
٤٨ ص
(٥٤)
الفرع الأول أنه لو سلم على المصلي بقصد التحية جاز له الرد بل يجب
٤٨ ص
(٥٥)
الفرع الثاني أنه لو لم يرد يكون عاصيا
٤٩ ص
(٥٦)
الفرع الثالث أنه يجب أن يكون الجواب بمثل صيغة السلام
٤٩ ص
(٥٧)
الخامس القهقهة
٥١ ص
(٥٨)
الجهة الأولى في بيان مفهوم هذا اللفظ
٥١ ص
(٥٩)
الجهة الثانية في أنها تبطل الصلاة ادعي عليه الاجماع
٥٣ ص
(٦٠)
الجهة الثالثة أنه لا اثر للقهقهة التقديرية
٥٤ ص
(٦١)
الجهة الرابعة انّ التبسّم لا يكون مبطلا
٥٤ ص
(٦٢)
السادس البكاء مع الصوت لأمر دنيوي
٥٤ ص
(٦٣)
الفرع الأول انّ البكاء مع الصوت يوجب بطلان الصلاة
٥٤ ص
(٦٤)
الفرع الثاني أنه لو قلنا بكون البكاء مبطلا للصلاة فلو بكى بلا اختيار فافاد الماتن بكونه كالاختياري في كونه مبطلا
٥٧ ص
(٦٥)
الفرع الثالث أنه لا بأس بالبكاء للأمور الاخروية
٥٧ ص
(٦٦)
الفرع الرابع انّ البكاء مطلقا إذا كان عن سهو لا يكون مبطلا
٥٩ ص
(٦٧)
الثامن الأكل و الشرب
٦١ ص
(٦٨)
الوجه الأول الاجماع
٦١ ص
(٦٩)
الوجه الثاني ما ورد في جواز شرب الماء أثناء الصلاة لمن يريد صوم الغد
٦١ ص
(٧٠)
التاسع قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب
٦٣ ص
(٧١)
أما الموضع الأول
٦٣ ص
(٧٢)
و أما الموضع الثاني
٦٣ ص
(٧٣)
العاشر الشك في عدد الركعات في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعيّة
٦٥ ص
(٧٤)
الحادي عشر زيادة جزء أو نقيصته في الصلاة عمدا
٦٦ ص
(٧٥)
فصل في الشكوك
٦٧ ص
(٧٦)
الجهة الأولى في بيان الشكوك غير المعتبرة أي ما لا يعتني به المصلي
٧٢ ص
(٧٧)
الأول الشك بعد السلام
٧٢ ص
(٧٨)
الثاني الشك بعد الوقت
٧٤ ص
(٧٩)
الثالث الشك بعد تجاوز المحل
٧٦ ص
(٨٠)
الرابع شك كثير الشك
٧٩ ص
(٨١)
فرع
٨٣ ص
(٨٢)
الخامس شك الامام و المأموم مع ضبط الآخر على العلم
٨٤ ص
(٨٣)
الجهة الثانية في بيان الشكوك التي لو استقرّت تكون موجبة لبطلان الصلاة
٨٥ ص
(٨٤)
القسم الأول الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة
٨٥ ص
(٨٥)
القسم الثاني الشك في عدد الصلاة الثلاثية
٨٧ ص
(٨٦)
القسم الثالث الشك في الصلاة الرباعية إذا كانت الركعة الأولى طرفا للشك
٨٨ ص
(٨٧)
القسم الرابع الشك في عدد ركعات الرباعية إذا كان الركعة الثانية طرفا للشك و كان الشك قبل اكمال السجدتين
٨٨ ص
(٨٨)
القسم الخامس الشك المستقر في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلّى
٩٠ ص
(٨٩)
القسم السادس أن يكون كل طرفي الشك مبطلا
٩١ ص
(٩٠)
القسم السابع أن يكون أحد طرفي الشك و هو طرف الأقل صحيحا
٩١ ص
(٩١)
المقام الأول
٩١ ص
(٩٢)
و أما المقام الثاني
٩١ ص
(٩٣)
الجهة الثالثة في بيان الشكوك الصحيحة
٩٤ ص
(٩٤)
النوع الأول الشك بين الثنتين و الثلاث
٩٤ ص
(٩٥)
النوع الثاني الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
١٠١ ص
(٩٦)
النوع الثالث الشك بين الثنتين و الأربع بعد اكمال السجدتين
١٠٦ ص
(٩٧)
النوع الرابع الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ حال من الحالات
١٠٨ ص
(٩٨)
النوع الخامس الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين
١١٠ ص
(٩٩)
النوع السادس الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام يهدم القيام
١١٢ ص
(١٠٠)
فصل في صلاة الاحتياط
١١٣ ص
(١٠١)
لا يجوز ترك صلاة الاحتياط و اعادة أصل الصلاة
١١٦ ص
(١٠٢)
لو شك و بنى على وجه يوجب صلاة الاحتياط
١١٦ ص
(١٠٣)
و لو تبيّن بعد السلام قبل الدخول في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ركعة أو ركعتين أتى بنفس النقيصة
١١٧ ص
(١٠٤)
لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة
١١٨ ص
(١٠٥)
لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته
١١٨ ص
(١٠٦)
لو سها في صلاة الاحتياط بكلام أو زيادة أو نقيصة
١١٩ ص
(١٠٧)
لو شك في عدد الركعات للصلاة المندوبة تروّى
١٢٠ ص
(١٠٨)
لو شك في صلاة الاحتياط بين الركعة و الركعتين
١٢١ ص
(١٠٩)
لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما
١٢٢ ص
(١١٠)
لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر
١٢٢ ص
(١١١)
لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء
١٢٢ ص
(١١٢)
الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات و كونه بحكم اليقين في الصلاة
١٢٢ ص
(١١٣)
لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين و الثلاث
١٢٣ ص
(١١٤)
لو شك حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها
١٢٣ ص
(١١٥)
فصل في السهويات
١٢٤ ص
(١١٦)
في أنواع السهو
١٢٤ ص
(١١٧)
الأول السهو في الطهارة من الحدث
١٢٤ ص
(١١٨)
الثاني السهو في الطهارة عن الخبث
١٢٥ ص
(١١٩)
الثالث السهو عن القبلة
١٢٥ ص
(١٢٠)
الرابع السهو في المكان
١٢٧ ص
(١٢١)
الجهة الأولى أنه هل تفسد الصلاة في المكان الغصبي أم لا
١٢٧ ص
(١٢٢)
الجهة الثانية أنه لو تبين أثناء الصلاة كون المكان غصبيا
١٢٧ ص
(١٢٣)
الجهة الثالثة أنه لو تبين كون المكان غصبيا فتارة يكون هناك مندوحة و أخرى لا
١٢٧ ص
(١٢٤)
الفرع الأول أنه لو لم تكن مندوحة تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة و حرمة الغصب
١٢٧ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني ما لو كانت هناك مندوحة
١٢٧ ص
(١٢٦)
الخامس السهو في اللباس
١٢٨ ص
(١٢٧)
لو سها في الصلاة فنقص أو زاد شيئا
١٢٩ ص
(١٢٨)
في وجوب سجدة السهو في مواضع
١٣٠ ص
(١٢٩)
أحدها التكلّم في حال الصلاة سهوا
١٣٠ ص
(١٣٠)
ثانيهما أن يسلّم في غير محلّه سهوا
١٣٣ ص
(١٣١)
ثالثها للتشهّد المنسي
١٣٤ ص
(١٣٢)
رابعها السجدة الواحدة المنسية
١٣٥ ص
(١٣٣)
خامسها الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين
١٣٦ ص
(١٣٤)
لو تعدد السهو كما لو تكلّم مرّتين أو سلّم سهوا في كل ركعة أو نحو ذلك
١٣٧ ص
(١٣٥)
سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسية
١٣٧ ص
(١٣٦)
أحدها تأخير الأجزاء المنسية عن الركعات الاحتياط
١٣٧ ص
(١٣٧)
ثانيها تأخير سجدة السهو عن الأجزاء المنسية
١٣٧ ص
(١٣٨)
ثالثها أنه يظهر من كلامه أنه لو تعدد موجب سجدة السهو أن مقتضى الاحتياط أن يأتي على طبق السبب الموجب لسجدة السهو
١٣٨ ص
(١٣٩)
في كيفية سجدة السهو
١٣٩ ص
(١٤٠)
الفرع الأول أن ينوي السجدة لما وقع من الزيادة أو النقيصة
١٣٩ ص
(١٤١)
الفرع الثاني أنه يلزم أن النية تكون قربية
١٣٩ ص
(١٤٢)
الفرع الثالث أنه يسجد الى آخر ما ذكره في المتن
١٣٩ ص
(١٤٣)
لو نسي سجدة السهو بعد الصلاة أتى بها حيث ذكرها
١٤١ ص
(١٤٤)
الجهة الأولى أنه هل تكون سجدة السهو واجبة بالوجوب الفوري
١٤١ ص
(١٤٥)
الجهة الثانية أنه لو عصى و لم يأت بها هل يجب الاتيان بها فورا و هكذا
١٤٢ ص
(١٤٦)
الجهة الثالثة أنه لو نسي الاتيان بها في وقته يجب الاتيان بها بعد التذكر
١٤٢ ص
(١٤٧)
الجهة الرابعة أنه هل يشترط فيها الطهارة عن الحدث
١٤٢ ص
(١٤٨)
الجهة الخامسة أنه لو تذكر اثناء الصلاة
١٤٢ ص
(١٤٩)
حكم من لم يتعلّم الشكيات و السهويات و المنافيات و سجدة السهو
١٤٣ ص
(١٥٠)
فصل في قضاء الصلوات
١٤٥ ص
(١٥١)
في المقام جهات من البحث
١٤٥ ص
(١٥٢)
الجهة الأولى أنه لو وجبت صلاة على المكلف و كانت موقتة بوقت خاص و المكلّف لم يأتي بها في ذلك الوقت
١٤٥ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية أنه قد دل بعض النصوص على وجوب قضاء الصلاة التي فاتت و لم يأت بها المكلّف
١٤٩ ص
(١٥٤)
و لا يجب القضاء في جملة من الموارد
١٥٠ ص
(١٥٥)
المورد الأول أنه من وجب عليه الجمعة و لم يأت بها لا يجب قضائها
١٥٠ ص
(١٥٦)
الوجه الأول الاجماع
١٥٠ ص
(١٥٧)
الوجه الثاني النصوص
١٥٠ ص
(١٥٨)
الوجه الثالث أنّ صلاة الجمعة من الواجبات المضيقة
١٥١ ص
(١٥٩)
المورد الثاني أنه لا يجب قضاء صلاة العيدين
١٥١ ص
(١٦٠)
المورد الثالث ما فات حال عدم البلوغ
١٥٢ ص
(١٦١)
المورد الرابع ما فات حال الجنون
١٥٢ ص
(١٦٢)
المورد الخامس ما فات حال الاغماء
١٥٢ ص
(١٦٣)
المورد السادس ما فات منه حال كفر الأصلي
١٥٤ ص
(١٦٤)
المورد السابع ما فات منه حال الحيض و النفاس
١٥٥ ص
(١٦٥)
الجهة الثالثة أنه هل تجب مراعاة الترتيب في القضاء
١٥٧ ص
(١٦٦)
أما المقام الأول فنقول مقتضى القاعدة الاولية عدم لزوم رعاية هذه الجهة
١٥٧ ص
(١٦٧)
و أما المقام الثاني فنقول انّ المشهور قائلون على ما نقل بلزوم الترتيب
١٥٩ ص
(١٦٨)
الجهة الرابعة انّه الترتيب انّما تجب رعايته في الفوائت اليومية
١٦١ ص
(١٦٩)
لو فاتت ظهر و مغرب من يومين لا يدري ترتيبها
١٦٢ ص
(١٧٠)
من كان عليه القضاء يتخيّر بين تقديمها على الاداء و العكس
١٦٢ ص
(١٧١)
فهنا موضعان من البحث
١٦٣ ص
(١٧٢)
أما الموضع الأول من حيث القاعدة الأولية
١٦٣ ص
(١٧٣)
و أما الموضع الثاني من حيث ما هو المستفاد من النصوص الخاصة
١٦٣ ص
(١٧٤)
الوجه الأولى قاعدة الاشتغال
١٦٣ ص
(١٧٥)
الوجه الثاني النصوص
١٦٤ ص
(١٧٦)
بقي في المقام فرعان
١٦٨ ص
(١٧٧)
الفرع الأول أنه لو كانت عليه فائتة واحدة
١٦٨ ص
(١٧٨)
الفرع الثاني التفصيل بين فائتة اليوم و بين فائتة سائر الأيام
١٦٨ ص
(١٧٩)
الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر
١٦٩ ص
(١٨٠)
لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية
١٦٩ ص
(١٨١)
لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتيب مع العلم به
١٧٠ ص
(١٨٢)
الجهة الأولى أنه لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد
١٧٠ ص
(١٨٣)
الجهة الثانية أنه يرتفع الاشتراط إذا كان موجبا للحرج،
١٧٠ ص
(١٨٤)
الجهة الثالثة أنه لو فرض أنّ الميت أوصى بالثلث و لم يعين مصرفا له غير الصلاة و الصوم
١٧١ ص
(١٨٥)
فصل في صلاة الجماعة
١٧٣ ص
(١٨٦)
في عدم مشروعية جواز الجماعة في شيء من النوافل الاصلية
١٨١ ص
(١٨٧)
أما الموضع الأول من حيث القاعدة الأولية
١٨١ ص
(١٨٨)
و أما الموضع الثاني من حيث ما يستفاد من النص الخاص
١٨٢ ص
(١٨٩)
يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
١٩٠ ص
(١٩٠)
الفرع الأول أنه يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
١٩٠ ص
(١٩١)
الفرع الثاني جواز اقتداء المؤدي بالقاضي و بالعكس
١٩١ ص
(١٩٢)
الفرع الثالث أنه يجوز الجماعة مع اختلاف الامام و المأموم في الوجوب و الاستحباب
١٩١ ص
(١٩٣)
الفرع الرابع أنه تجوز الجماعة في صلاة الآيات
١٩٢ ص
(١٩٤)
الفرع الخامس أنه تجوز الجماعة في صلاة الاموات
١٩٢ ص
(١٩٥)
الفرع السادس أنه تجوز الجماعة في صلاة العيدين
١٩٢ ص
(١٩٦)
الفرع السابع أنه لا يجوز اقتداء كل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
١٩٢ ص
(١٩٧)
الفرع الثامن أنه لا يجوز اقتداء هذه الطوائف بمن يصلي صلاة الطواف و لا العكس
١٩٣ ص
(١٩٨)
الفرع التاسع أنه لا يجوز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء
١٩٣ ص
(١٩٩)
الفرع العاشر أنه لا يجوز الاقتداء احتياطا في صلاة الاحتياط و لو بصلاة الاحتياط
١٩٤ ص
(٢٠٠)
الصورة الأولى أن يقتدي في اليومية بصلاة الاحتياط
١٩٤ ص
(٢٠١)
الصورة الثانية أن يقتدي المصلي صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية
١٩٥ ص
(٢٠٢)
الصورة الثالثة الاقتداء في صلاة الاحتياط بصلاة الاحتياط
١٩٥ ص
(٢٠٣)
الفرع الحادي عشر عدم جواز الجماعة في النافلة المنذورة
١٩٥ ص
(٢٠٤)
أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان
١٩٦ ص
(٢٠٥)
لو كبّر المأموم و ركع فشكّ في ادراك الإمام
١٩٨ ص
(٢٠٦)
لا يجوز الاقتداء مع العلم بأنه لا يدرك ركوع الامام على الأحوط
١٩٩ ص
(٢٠٧)
لو خاف المأموم في التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الركوع
٢٠٠ ص
(٢٠٨)
في شرائط الإمام الجماعة
٢٠١ ص
(٢٠٩)
الجهة الأول أن يكون الامام بالغا
٢٠١ ص
(٢١٠)
الجهة الثانية أن يكون الامام عاقلا
٢٠٢ ص
(٢١١)
الجهة الثالثة أنه يشترط في امام الجماعة كونه مؤمنا
٢٠٣ ص
(٢١٢)
الجهة الرابعة أنه يشترط في امام الجماعة العدالة
٢٠٥ ص
(٢١٣)
الجهة الخامسة أن يكون امام الجماعة طاهر المولد
٢٠٨ ص
(٢١٤)
الجهة السادسة أنه لا يجوز امامة القاعد للقائم
٢٠٨ ص
(٢١٥)
الوجه الأول دعوى الاجماع
٢٠٨ ص
(٢١٦)
الوجه الثاني انّ الجماعة متقومة بالمتابعة
٢٠٨ ص
(٢١٧)
الوجه الثالث جملة من النصوص
٢٠٩ ص
(٢١٨)
الوجه الرابع أنه كما تقدم لا يكون في باب الجماعة اطلاق
٢٠٩ ص
(٢١٩)
الجهة السابعة أنه لا يجوز امامة المؤنث للمذكر
٢١١ ص
(٢٢٠)
الجهة الثامنة أنه يشترط في امام الجماعة أن لا يكون أجذم و أبرص،
٢١٣ ص
(٢٢١)
الجهة التاسعة أنه هل يشترط في امام الجماعة أن لا يكون محدودا أم لا
٢١٤ ص
(٢٢٢)
الجهة العاشرة أنه يشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام و المأموم و كذا بين المأموم و الصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة
٢١٤ ص
(٢٢٣)
الجهة الحادية عشرة أن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم علوا معتدا به
٢١٦ ص
(٢٢٤)
الجهة الثانية عشرة أنه يشترط في صحة الجماعة نية المأموم الاقتداء
٢٢٠ ص
(٢٢٥)
الجهة الثالثة عشرة أنه يلزم تعيين الامام
٢٢٠ ص
(٢٢٦)
الجهة الرابعة عشرة أنه يجب وحدة الامام
٢٢١ ص
(٢٢٧)
الجهة الخامسة عشرة أنه لو قصد الاقتداء بشخص فبان غيره بطلت الصلاة
٢٢١ ص
(٢٢٨)
لو اقتدى بالامام الحاضر و يعتقد أنه زيد فبان أنه خالد
٢٢٢ ص
(٢٢٩)
لا يجوز تقدم المأموم على الامام
٢٢٢ ص
(٢٣٠)
لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الأفعال
٢٢٥ ص
(٢٣١)
يقع الكلام تارة في الأفعال و أخرى في الأقوال
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
أما المقام الأول في الأفعال
٢٢٥ ص
(٢٣٣)
و أما المقام الثاني و هي المتابعة في الأقوال
٢٢٩ ص
(٢٣٤)
الوجه الأول الاجماع
٢٢٩ ص
(٢٣٥)
الوجه الثاني النبوي
٢٣٠ ص
(٢٣٦)
الوجه الثالث أنه لا يمكن جريان الأصل في باب الجماعة
٢٣٠ ص
(٢٣٧)
الوجه الرابع أن قوام الجماعة بالمتابعة في الأقوال
٢٣٠ ص
(٢٣٨)
بقيت في المقام فروع
٢٣١ ص
(٢٣٩)
الفرع الأول أنه لا يجوز تقدم المأموم على الامام في تكبيرة الاحرام
٢٣١ ص
(٢٤٠)
الفرع الثاني أنه هل يجوز تقدم المأموم على الامام في السلام أم لا
٢٣٢ ص
(٢٤١)
الفرع الثالث أنه لو كبر الامام فكبّر المأموم ثم كبّر الامام ثانيا
٢٣٣ ص
(٢٤٢)
لو تقدم المأموم على الامام في الركوع أو الرفع منه أو السجود سهوا
٢٣٤ ص
(٢٤٣)
الجهة الأولى أنه لو تقدم على الامام في الركوع و السجود سهوا رجع
٢٣٤ ص
(٢٤٤)
الجهة الثانية أنه لو لم يرجع يكون آثما إن كان باقيا على نية الاقتداء
٢٣٦ ص
(٢٤٥)
إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد و السورة
٢٤١ ص
(٢٤٦)
الفرع الأول أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام
٢٤١ ص
(٢٤٧)
الفرع الثاني أنه تجب القراءة سرا و لو كانت صلاته جهرية
٢٤٧ ص
(٢٤٨)
الفرع الثالث أنه أعجله الامام عنهما اكتفى بالحمد خاصّة
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
الفرع الرابع أنه لو لم يمكنه قراءة الحمد مع حفظ المتابعة
٢٤٧ ص
(٢٥٠)
لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة
٢٤٩ ص
(٢٥١)
لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة
٢٤٩ ص
(٢٥٢)
لو أدرك الامام في التشهد الأخير
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الامام و لا همهمته
٢٥٣ ص
(٢٥٤)
الطائفة الأولى ما ينهى عن القراءة مطلقا
٢٥٣ ص
(٢٥٥)
الطائفة الثانية ما يدل على التفصيل بين صورة سماع صوت الامام و عدمه
٢٥٣ ص
(٢٥٦)
الطائفة الثالثة ما يدل على التخيير بين القراءة و عدمها
٢٥٤ ص
(٢٥٧)
لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام و في قصده أن ينفرد في أخيرتيه
٢٥٦ ص
(٢٥٨)
لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث و الأربع
٢٥٦ ص
(٢٥٩)
لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته
٢٥٧ ص
(٢٦٠)
الفرع الأول أنه لو كانت ثانية الامام أولى المأموم
٢٥٧ ص
(٢٦١)
الفرع الثاني أن يكون جلوسه على النحو الذي ذكر في المتن
٢٥٧ ص
(٢٦٢)
الفرع الثالث أن يتبع الامام في التشهد و يكون بقصد القربة المطلقة و لا يترك،
٢٥٨ ص
(٢٦٣)
الفرع الرابع أن يتخلف عن الامام لتشهد نفسه
٢٥٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الخامس أنه يأتي بكل ما يجب عليه و يتابع الامام
٢٥٩ ص
(٢٦٥)
الفرع السادس أنه لو كانت أخيرة الامام أولى المأموم
٢٥٩ ص
(٢٦٦)
فصل في صلاة المسافر
٢٦٠ ص
(٢٦٧)
و قبل الخوض في البحث نقدم فائدة
٢٦٠ ص
(٢٦٨)
و بعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية
٢٦٣ ص
(٢٦٩)
و أما شرائط القصر فهي أمور
٢٦٧ ص
(٢٧٠)
الشرط الأول قطع المسافة ذهابا أو إيابا
٢٦٧ ص
(٢٧١)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة
٢٧٥ ص
(٢٧٢)
الشرط الثالث استمرار القصد
٢٧٨ ص
(٢٧٣)
الجهة الأولى أنه لو تردد في الأثناء أو عدل
٢٧٨ ص
(٢٧٤)
الجهة الثانية أنه لو خرج عن قصد و لا يعلم بلحوق الرفقة
٢٧٨ ص
(٢٧٥)
الجهة الثالثة أنه يعلم بلحوق الرفقة لكن يبقى هناك عشرة أيام
٢٧٨ ص
(٢٧٦)
الجهة الرابعة أنه لو خرج عن الترخص و علم بلحوق الرفقة
٢٧٩ ص
(٢٧٧)
الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة باقامة عشرة أيّام،
٢٧٩ ص
(٢٧٨)
الوطن على نوعين
٢٨٠ ص
(٢٧٩)
الشرط الخامس أن لا يكون ممن يكون بيته معه
٢٨٢ ص
(٢٨٠)
أما الموضع الأول من يكون بيته معه
٢٨٢ ص
(٢٨١)
و أما الموضع الثاني من يكون شغله السفر
٢٨٣ ص
(٢٨٢)
الشرط السادس أن لا يكون سفره معصية
٢٨٧ ص
(٢٨٣)
لو سافر للصيد لهوا و لعبا اتمّ صلاته
٢٨٩ ص
(٢٨٤)
الشرط السابع أن يبعد عن جدران بلده حتى يخفي عليه الجدران و لا يسمع آذانهم
٢٩١ ص
(٢٨٥)
يتخير المسافر بين القصر و الاتمام في الصلاة في أربعة مواضع
٢٩٦ ص
(٢٨٦)
الجهة الأولى في بيان الأماكن الأربعة
٢٩٦ ص
(٢٨٧)
الجهة الثانية انّ المكلف في هذه المواضع الأربعة هل يكون مخيرا بين الاتمام و التقصير
٣٠٠ ص
(٢٨٨)
الجهة الثالثة في بيان حد الحائر
٣٠١ ص
(٢٨٩)
إذا أقام المسافر في مثل الحلة و بغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط الى الجانب الآخر
٣٠٢ ص
(٢٩٠)
لو قصد الاقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص
٣٠٢ ص
(٢٩١)
لا بأس بالاقامة في الفلاة الخالية عن العمارة
٣٠٧ ص
(٢٩٢)
لو نوى الاقامة في مكان ثم عدل عنها
٣٠٧ ص
(٢٩٣)
يجوز أن يتخذ المكلف لنفسه و طنين معا
٣٠٩ ص
(٢٩٤)
لو نسي كونه في السفر فاتم
٣٠٩ ص
(٢٩٥)
يستحب مؤكدا لمن يقصّر في صلاته أن يقول بعد كل فريضة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر»
٣٠٩ ص
(٢٩٦)
كتاب الصوم
٣١٥ ص
(٢٩٧)
فصل في شرائط وجوب الصوم و صحته
٣١٥ ص
(٢٩٨)
يشترط في وجوب الصوم أمور ستة
٣١٥ ص
(٢٩٩)
الأول البلوغ
٣١٥ ص
(٣٠٠)
الثاني العقل
٣١٥ ص
(٣٠١)
أن لا يكون مسافرا
٣١٧ ص
(٣٠٢)
ايقاظ
٣١٩ ص
(٣٠٣)
الرابع أن يكون سالما من المرض
٣١٩ ص
(٣٠٤)
الخامس أن يكون سالما من الاغماء الغالب على الحواس
٣٢٢ ص
(٣٠٥)
السادس أن يكون خاليا من الحيض و النفاس
٣٢٣ ص
(٣٠٦)
و يشترط في صحته أمور
٣٢٣ ص
(٣٠٧)
الأول كل ما يشترط في وجوبه الّا البلوغ
٣٢٣ ص
(٣٠٨)
الثاني الإسلام
٣٢٥ ص
(٣٠٩)
الثالث الايمان
٣٢٧ ص
(٣١٠)
الرابع أن يكون الزمان قابلا للصوم
٣٢٧ ص
(٣١١)
الخامس فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب
٣٣١ ص
(٣١٢)
السادس اذن الزوج و المولى للزوجة
٣٣٣ ص
(٣١٣)
السابع الاجتهاد أو التقليد في أحكام الصوم
٣٣٧ ص
(٣١٤)
الثامن نية القربة
٣٣٨ ص
(٣١٥)
أحكام صوم المستحاضة
٣٣٨ ص
(٣١٦)
لا يصح الصوم من المريض مع التضرر به بما لا يجوز تحمله شرعا
٣٤٤ ص
(٣١٧)
لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي
٣٤٦ ص
(٣١٨)
لو صام ذو العذر المكلف بالافطار كالمريض و المسافر و غيرهما لم يجز
٣٥٠ ص
(٣١٩)
الحائض و النفساء تفطران بحصول الحيض و النفاس في النهار و لو في لمحة قبل الغروب
٣٥٢ ص
(٣٢٠)
لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم
٣٥٣ ص
(٣٢١)
لو حضر المسافر أو صح المريض في أثناء النهار
٣٥٤ ص
(٣٢٢)
الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسّر عليهما الصيام يفطران
٣٦٠ ص
(٣٢٣)
ذو العطاش الذي به داء العطش و لا يمكنه منع نفسه عن الماء أو يعسر عليه يفطر
٣٦٥ ص
(٣٢٤)
الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو على الطفل من الصوم
٣٦٨ ص
(٣٢٥)
يجب الامساك من المفطرات في الصوم
٣٧٢ ص
(٣٢٦)
وقت النية في الصوم الليل و لو في الجزء الآخر منه
٣٧٤ ص
(٣٢٧)
يجوز أن ينوي في أول شهر رمضان صيام تمام الشهر
٣٨١ ص
(٣٢٨)
لو اشتبه آخر شعبان بأول شهر رمضان نوى صوم آخر شعبان
٣٨٢ ص
(٣٢٩)
يكفي في نية الصوم قصد الصوم المخصوص
٣٨٥ ص
(٣٣٠)
يكفي في نية شهر رمضان مع العلم به قصد الصوم قربة الى اللّه تعالى من غير قصد الوجوب
٣٨٥ ص
(٣٣١)
فصل في مبطلات الصوم
٣٨٨ ص
(٣٣٢)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٣٨٨ ص
(٣٣٣)
لا بأس بمصّ الخاتم و مضغ الطعام للطفل أو الطير و ذوق المرق و أمثال ذلك
٣٩٣ ص
(٣٣٤)
يجوز المضمضة و الاستنشاق للصائم و لو لغير الوضوء
٣٩٥ ص
(٣٣٥)
الثالث الجماع
٣٩٩ ص
(٣٣٦)
الرابع الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة
٤٠٤ ص
(٣٣٧)
الخامس الارتماس في الماء
٤٠٨ ص
(٣٣٨)
السادس ايصال الغبار عمدا الى الحلق على الأحوط
٤١١ ص
(٣٣٩)
السابع تعمد القي
٤١٣ ص
(٣٤٠)
الثامن الاستمناء
٤١٥ ص
(٣٤١)
التاسع الحقنة بالمائع من غير ضرورة
٤١٧ ص
(٣٤٢)
العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر
٤١٩ ص
(٣٤٣)
فصل فيما يجب به القضاء دون الكفارة و طرق ثبوت شهر رمضان و أحكام الكفارات
٤٣٠ ص
(٣٤٤)
فيما يجب به القضاء دون الكفارة
٤٣٠ ص
(٣٤٥)
الأول تعمد الافطار من غير فحص عن الفجر مع القدرة عليه
٤٣٠ ص
(٣٤٦)
الثاني الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل
٤٣١ ص
(٣٤٧)
الثالث الافطار بظن سخرية المخبر بطلوع الفجر أو كذبه
٤٣٢ ص
(٣٤٨)
الصوم إن كان واجبا متعينا بالذات كصوم شهر رمضان و النذر المعين حرم الافطار فيه
٤٣٣ ص
(٣٤٩)
يثبت شهر رمضان بأمور
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
الأول رؤية الهلال
٤٣٧ ص
(٣٥١)
الثاني مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
الثالث شهادة عدلين بالرؤية في الجملة
٤٣٨ ص
(٣٥٣)
الرابع الشياع
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
الخامس حكم الحاكم الشرعي به
٤٤٤ ص
(٣٥٥)
يجب القضاء على الحائض و النفساء
٤٤٦ ص
(٣٥٦)
كفارة الافطار في شهر رمضان أو النذر المعين عتق رقبة
٤٥٣ ص
(٣٥٧)
لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان
٤٥٨ ص
(٣٥٨)
من أفطر و لو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا
٤٥٩ ص
(٣٥٩)
فصل في الفطرة
٤٦٠ ص
(٣٦٠)
وقت وجوبها حين غروب الشمس من ليلة العيد على الأقوى
٤٦٨ ص
(٣٦١)
كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا
٤٦٩ ص
(٣٦٢)
الأحوط أن تكون الفطرة من الغلات الأربعة
٤٧٢ ص
(٣٦٣)
يخرج الفطرة يوم العيد
٤٧٦ ص
(٣٦٤)
الفرع الأول أنه يخرج الفطرة يوم العيد
٤٧٦ ص
(٣٦٥)
الفرع الثاني أن الأحوط الأفضل تأخيره الى قبل صلاة العيد
٤٧٧ ص
(٣٦٦)
الفرع الثالث أنه لو لم يؤد قبل صلاة العيد بلا عزل
٤٧٧ ص
(٣٦٧)
الفرع الرابع أنه يجوز عزل الفطرة في الوقت
٤٧٨ ص
(٣٦٨)
الفرع الخامس ان مصرفها مصرف زكاة المال
٤٧٩ ص
(٣٦٩)
الفرع السادس أن الاحوط عدم اعطاء الفقير أقل من صاع،
٤٨٠ ص
(٣٧٠)
الفرع السابع أنه يجوز اعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع
٤٨٠ ص
(٣٧١)
الفرع الثامن الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران ثمّ أهل العلم
٤٨٠ ص
(٣٧٢)
يجوز اعطاء القيمة و الأولى كونها من الفضة
٤٨١ ص
(٣٧٣)
الفرع الأول أنه يجوز اعطاء القيمة
٤٨١ ص
(٣٧٤)
الفرع الثاني انّ الفضة أولى
٤٨٢ ص
(٣٧٥)
الفرع الثالث أنه يعتبر في القيمة وقت الاخراج و كون القيمة بسعر وطن الاخراج،
٤٨٢ ص
(٣٧٦)
مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الاجناس كان
٤٨٣ ص
(٣٧٧)
لو كان المكلف في بلد و عياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه
٤٨٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٣ - الفرع الأول أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام

..........


ثلاثا بأذان و اقامة و قنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة فاذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح اللّه و يحمده و يكبّره و يهلّله ما شاء اللّه ثم سجد سجدة الشكر ثمّ رفع رأسه و لم يتكلّم حتى يقوم و يصلي أربع ركعات بتسليمتين يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و كان يقرأ في الأولى من هذه الأربع «الحمد» و «قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ» و في الثانية «الحمد» و «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» و يقرأ في الركعتين الباقيتين «الحمد» و «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء اللّه ثم يفطر ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة فاذا سلّم جلس في مصلاه يذكر اللّه عزّ و جلّ و يسبّحه و يحمده و يكبّره و يهلّله ما شاء اللّه و يسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوي الى فراشه فاذا كان الثلث الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و استاك ثم توضأ ثم قام الى صلاة الليل فيصلي ثماني ركعات و يسلّم في كل ركعتين يقرأ في الأولتين منهما في كل ركعة «الحمد» مرة و «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» ثلاثين مرّة ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات يسلّم في كل ركعتين و يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح و يحتسب بها من صلاة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأول «الحمد» و سورة «الملك» و في الثانية «الحمد» و «هَلْ أَتىٰ عَلَى الْإِنْسٰانِ» ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما «الحمد» مرّة و «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» ثلاث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة فاذا سلّم قام و صلى ركعة الوتر يتوجه فيها و يقرأ‌