الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٥ - النوع الثاني الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع
..........
و الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان استوى وهمه في الثلاث و الأربع فسلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهّد [١]، و أبي بصير [٢].
فيعلم انّ الوظيفة الاتيان بركعتين عن جلوس بدلا عن ركعة عن قيام الّا فيما يقوم الدليل على الخلاف و أما ما يستفاد من مرسلي جميل [٣]، و ابن مسلم أنه روى ان ذهب و همك الى الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قراءة و ان اعتدل و همك فانت بالخيار إن شئت صلّيت ركعة من قيام و الّا ركعتين من جلوس فان ذهب و همك مرّة الى ثلاث و مرّة الى أربع فتشهّد و سلّم و صلّ ركعتين و اربع سجدات و أنت قاعد تقرأ فيهما بأم القرآن [٤].
من الخيار بين القيام و الجلوس فلا يعتد بهما سندا اما بالنسبة الى حديث جميل فمن حيث الارسال و اما بالنسبة الى حديث ابن مسلم فمن حيث عدم احراز طريق للصدوق الى الرجل اذ الحديث مروي في المقنعة أضف الى ذلك ان طريق الصدوق الى ابن مسلم ضعيف في المشيخة مضافا الى أنهما واردان في مورد خاص و لا وجه للتعدي، و صفوة القول انّ المستفاد من النصوص المشار إليها فيما تقدم ان الوظيفة الإتيان بركعتين من جلوس و من الظاهر أنه ما لم يدل على جواز تبديلهما بركعة من قيام لا يجوز للمكلّف التبديل و اللّه العالم اضف الى ما ذكر أنه كيف يمكن
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٦٠.
[٢] لاحظ ص ٩٧.
[٣] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٩.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث ٩.