الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٥ - الثامن الاستمناء
و لو ذرعه من غير اختيار فلا بأس (١).
و لو تجشأ فوصل الماء و الغذاء الى الحلق و رجع لم يضرّ (٢) نعم لو وصل الى فضاء الفم وجب اخراجه و لو تعمد ابتلاعه لزم القضاء و الكفارة (٣).
الثامن: الاستمناء و هو طلب خروج المني من نفسه بأيّ وجه كان غير الجماع (٤).
الرواية مخدوش من جهة مسعدة بن صدقة فراجع.
و منها الاجماع فانه نقل عن الخلاف التصريح به و عن غيره الظهور و ادعي بانه لم يعرف قائل بوجوبها و لكن غاية ما ذكر تحقق اجماع منقول و ليس بحجة فالإنصاف ان رفع اليد عن اطلاق دليلها مشكل و اللّه العالم.
(١) كما هو مقتضى القاعدة مضافا الى أنه صرح في بعض الروايات كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه [١].
(٢) لعدم صدق الأكل عليه و بعبارة اخرى لعدم المقتضي للفساد و تدل عليه رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه و هو صائم قال: ليس بشيء [٢].
(٣) لصدق الأكل.
[الثامن: الاستمناء]
(٤) بلا خلاف كما عن المنتهى و الذخيرة و الحدائق و نقل عن المعتبر الاتفاق
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.