الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٦ - لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث و الأربع
[لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام و في قصده أن ينفرد في أخيرتيه]
(مسألة ٧٨): لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام و في قصده أن ينفرد في أخيرتيه و يتم صلاته و يقتدي في عصره أيضا باخيرة الامام الأقوى جوازه إذا قصد صلاة الجماعة كما هو المتعارف لا بعضها (١).
(مسألة ٧٩): لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث و الأربع صبر الى أن يركع الامام و يسجد فيتبين له حال شكّه بعد سجدتي الامام فيعمل عليه و الأحوط أن يشتغل بالذكر بقصد القربة المطلقة لكن لا على وجه يخرج به عن صورة الصلاة (٢).
(١) أما ما أفاده في صدر كلامه من جواز قصد الانفراد من أول الامر فقد تقدم لا اشكال فيه فلا نعيد و أما ما أفاده في ذيل كلامه من تعليق الصحة على كون قصده الجماعة فلا ندري ما مراده إذ الاقتداء لا ينفك عن قصد الجماعة و اللّه العالم.
[لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث و الأربع]
(٢) بتقريب أنه يمكنه أن يستعلم حاله بالنحو المذكور فاذا تبين أنه في الثالثة يركع و يتم صلاته و إن تبين أنه في الركعة الرابعة يجلس و يتم الصلاة.
أقول: أيّ دليل دل على وجوب الاستعلام و الحال أنّ مقتضى دليل بطلان الصلاة بالشك في الثلاثية هو البطلان مضافا الى أنه لو كان في الثالثة تجب متابعة الامام و الحال أنه انفرد و من ناحية اخرى ترك القراءة في الأولى و الثانية و من ناحية ثالثة دليل لا تعاد لا يشمل الاخلال الذي يحصل العلم به اثناء الصلاة.