الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٣ - السادس اذن الزوج و المولى للزوجة
أما الواجب بالاستيجار بل مطلق التحمل فلا يشترط فراغ الذمة (١).
السادس: اذن الزوج و المولى للزوجة (٢).
(١) فان الظاهر من الدليل انّ المانع هو الصوم الذي يكون بعنوانه مفروضا أي العنوان الاصلي و أما الواجب بالنذر و شبهه فلا يشمله الدليل المانع.
[السادس: اذن الزوج و المولى للزوجة]
(٢) بلا خلاف كما في الحدائق و في المعتبر على ما نقل عنه أنه موضع وفاق و يدل عليه ما عن أبي جعفر ٧ قال: قال النبي ٦: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا الا باذن زوجها [١]، و ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: جاءت امرأة الى النبي ٦ فقالت: يا رسول اللّه ما حق الزوج على المرأة فقال: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدق من بيته الّا باذنه و لا تصوم تطوعا الّا باذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب الحديث [٢] الى غيرهما من الروايات.
لكن يعارضها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ٧ قال: سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير اذن زوجها قال: لا بأس [٣]، و صاحب الحدائق جمع بينهما بحمل الثاني على الصوم الواجب و أورد على صاحب الوسائل حيث أنه اختار الكراهة جمعا بين الطائفتين بان هذا الجمع ليس عرفيا انتهى، و لكن الظاهر انّ ما صنعه صاحب الحدائق في مقام الجمع غير صحيح فانه تبرعي لا سيما مع التصريح في رواية ابن جعفر بالتطوع و ما سلكه في الوسائل من الحمل على الكراهة لعله هو الصحيح ان قلت كيف يمكن الحمل على الكراهة و الحال أنه ٧ قال في حديث
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب صوم المحرّم و المكروه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.