الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٦٩ - كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا
فلو بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو أعتق العبد أو أسلم الكافر أو تملك الفقير قوت سنته أو تولد مولود قبله و لو بقليل و جبت فطرته (١) و بعده و لو بقليل لا تجب (٢) و لكن تستحب مع حصول الاسباب المزبورة الى قبل الزوال من يوم العيد كما عن جماعة (٣).
(مسألة ٢٤): كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا أي من يكون في كفالته (٤).
(١) لو قلنا بانّ وقت تعلق الوجوب حين الغروب فالوجوب يتعلق حينه و الّا يلزم بقاء الشرائط الى طلوع الفجر.
(٢) لما قلنا من انعقاد الاجماع على لزوم اجتماع الشرائط حينه بل لو لا الاجماع لكانت القاعدة تقتضي ذلك إذ تعلق الوجوب بمن يكون جامعا للشرائط حينه معلوم و غيره لم يعلم تعلق الوجوب به و الأصل عدمه.
(٣) لا يبعد أن يكون حكمه بالاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن و هذا يتوقف على أنّ تلك الأدلة تقتضي الاستحباب أن ذكر فيه الثواب و تحقيقه موكول الى محله و قد ذكرنا أنه يستفاد الاستحباب من تلك الأدلة بتقريب انّ المستفاد منها محبوبية العمل و المراد من المستحب كون العمل محبوبا عند اللّه.
[كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا]
(٤) بلا خلاف و لا اشكال كما في بعض الكلمات و نقل عن غير واحد الاجماع عليه و عن الجواهر الاجماع بقسميه عليه و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمر بن يزيد [١]، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال:
[١] لاحظ ص ٤٦٥.