الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٦ - لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي
و يكفي في حصول الظن امارة أو تجربة أو قول من يفيد قوله الظن و لو كان كافرا (١).
(مسألة ٢): لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي (٢).
الاحتمال الموجب لحصول الخوف و الوجه انّ الرواية دلت على جواز الافطار مع الخوف من الرمد و لولاه لم يكن وجه لترتيب الاثر بالظنّ أيضا حيث أنه لا يغني من الحق شيئا و لا أدري ما الوجه في تفصيل المصنف (قدّس سرّه) بين الظن و بين الاحتمال الموجب للخوف بجعله الأول امارة دون الثاني.
(١) فانه لا يفرق بين أسباب حصول ما يكون امارة فان العبرة بحصول الامارة و هذا ظاهر.
[لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي]
(٢) بلا خلاف و لا اشكال كما في بعض الكلمات و تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه يونس عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فقلت له: إذا دخل يوم التروية و هو لا ينبغي أن يصوم بمنى أيّام التشريق فقال: إذا رجع الى مكة صام قال: قلت فانه أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكة قال: فليصم في الطريق قال: قلت فيصوم في السفر قال: هو ذا هو يصوم في يوم عرفة و أهل عرفة هم في السفر [١]، و مها ما رواه رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قلت: فانه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ٣.