الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٣ - فرع
..........
فلا أدري ما الوجه فيه و اللّه العالم.
فرع:
هل يجب ضبط عمله و الاستعانة بشيء أم لا الظاهر أنه لا يجب أما بحسب القاعدة الأوليّة فظاهر إذ مع الشك يكون المورد مورد جريان البراءة و أما بحسب النص فيدل على الجواز ما رواه حبيب الخثعمي قال: شكوت الى أبي عبد اللّه ٧ كثرة السهو في الصلاة فقال: أحص صلاتك بالحصى أو قال احفظها بالحصى [١] فانّ المستفاد من الحديث انّ الامام ٧ يرشد السائل الى أمر يحفظه عن الشك كما أنه يدل بوضوح على الجواز حديث ابن المغيرة عنه ٧ أنه قال: لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به [٢]، و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه حبيب بن المعلى أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ فقال له: انّي رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الّا بخاتمي أحوّله من مكان الى مكان فقال: لا بأس به [٣]، اضف الى ذلك أنه لو كان الضبط واجبا لكان ظاهرا عند الكل لكون المسألة مورد الابتلاء و الحال أنّ المرتكز في الأذهان عدم الوجوب و السيرة الخارجية تقتضي عدمه و يؤيد المدعى أي عدم الوجوب جملة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه عمر بن يزيد أنه قال: شكوت الى أبي عبد اللّه ٧ السهو في المغرب فقال: صلّها ب «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» و «قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ» ففعلت ذلك فذهب عني [٤] و ما رواه عمران
[١] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.