الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٨ - ثالثها أنه يظهر من كلامه أنه لو تعدد موجب سجدة السهو أن مقتضى الاحتياط أن يأتي على طبق السبب الموجب لسجدة السهو
..........
الصلاة غاية الأمر تغير مكانه و أما حديث علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد اللّه ٧: إذا قمت في الركعتين الأولتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد و إن لم تذكر حتى تركع فأمض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك [١] فلا يعتد به سندا.
ثالثها: أنه يظهر من كلامه أنه لو تعدد موجب سجدة السهو أن مقتضى الاحتياط أن يأتي على طبق السبب الموجب لسجدة السهو
و الذي يختلج بالبال أن يقال لا موجب و لا دليل على رعاية الترتيب و لا على لحاظ الموجب اذ المفروض تعلق التكليف بالطبيعة بلا قيد فلا يتعين و يكون مثل تعلق وجوب قضاء صوم أيام و أيضا يكون مثل ما لو اقترض احد دينارا من بكر يوم الجمعة و دينارا يوم السبت و دينارا يوم الأحد فان المقترض يكون في النتيجة مديونا للمقرض ثلاثة دنانير بلا تعين و عليه يكون قصد الخصوصية موجبا لعدم الامتثال إذ الواقع لا تعين له و المنوي لا مطابق له في الواقع و العجب من سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) حيث أفاد على ما في تقريره الشريف بعد أن انكر التعين بقوله فله تقديم ما تسبب عن موجب متأخر إذ مع عدم التعين في الواقع لا مجال و لا موضوع للتقديم و لا للتأخير.
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.