الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩ - الجهة الثالثة أنه يستحب التكبير قبل كل ركوع و بعده الّا في الركوع الخامس
..........
ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة [١].
و أما الكيفية الثانية و الثالثة المذكورتان في المتن فيدل عليهما ذيل حديث الفضلاء كما انه يدل عليه ما رواه زرارة و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر ٧ عن صلاة الكسوف كم هي ركعة و كيف نصليها فقال عشر ركعات و أربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و يرفع رأسه بتكبيرة الّا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول سمع اللّه لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع فتطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود فان فرغت قبل أن يتجلّى فاقعد و ادع اللّه حتى ينجلى فان انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي و تجهر بالقراءة قال: قلت كيف القراءة فيها فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فانّ نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت و لا تقرأ فاتحة الكتاب قال: و كان يستحب ان يقرأ فيها بالكهف و الحجر الّا أن يكون اماما يشقّ على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس اطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود [٢].
الجهة الثانية: أنه يستحب فيها القنوت
بالكيفية المذكورة في المتن لاحظ حديث الفضلاء الذي تقدم ذكره قريبا.
الجهة الثالثة: أنه يستحب التكبير قبل كل ركوع و بعده الّا في الركوع الخامس
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٦.