الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٢ - الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات و كونه بحكم اليقين في الصلاة
(مسألة ٤٥): لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما لم يكن له سجدة السهو (١).
(مسألة ٤٦): لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر أي يجعلها ظهرا إذا كان لم يصلّ الظهر بل و كذا مع الشك في اتيان الظهر (٢).
(مسألة ٤٧): لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء جعلها أخيرة المغرب و اتمها بقصد المغرب (٣).
(مسألة ٤٨): الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات و كونه بحكم اليقين في الصلاة (٤).
[لو سها في الصلوات المندوبة بكلام أو سلام في غير محله أو غيرهما]
(١) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] فانّ المستفاد من الحديث أنه لا يترتب حكم على السهو في النافلة.
[لو شك في أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر]
(٢) فانّ مقتضى العلم أو الاستصحاب القائم مقامه أنه تجب عليه الظهر و لم يصلها بعد فيلزم عليه أن يعدل بما في يده إليها كما حقق في بحث العدول.
[لو شك في الصلاة أن ما بيده من الركعة أخيرة المغرب أو أولى العشاء]
(٣) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في تلك المسألة طابق النعل بالنعل فلا وجه لإعادة التقريب فلاحظ.
[الأقوى اعتبار الظن في عدد الركعات و كونه بحكم اليقين في الصلاة]
(٤) الظاهر من اطلاق كلامه أنه يرى الظن في اعداد الركعات علما تعبديا بلا فرق بين كون الصلاة فريضة أو نافلة و يمكن الاستدلال على العموم بما رواه
[١] لاحظ ص ١٢٠.