الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥ - الوجه الخامس
..........
لا يكون مبطلا للصلاة في المبطون و المسلوس و المستحاضة على تفصيل تقدم في محله من كتاب الطهارة.
الثاني: تعمد التكفير
و التكفير عبارة عن وضع احدى اليدين على الاخرى بعنوان الخضوع و ما يمكن ان يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه:
الوجه الأول:
الاجماع و حال الاجماع من حيث الاشكال واضح و بعبارة اخرى اعتبار الاجماع متوقف على كونه كاشفا عن رأي المعصوم و انّى لنا اثبات ذلك.
الوجه الثاني:
انّ العبادات توقيفية فلا يجوز التكفير و فيه انّ كون العبادات توقيفية مرجعها الى عدم جواز التشريع و لا اشكال في حرمة التشريع لكن لا ترتبط حرمة التشريع بالمدعى أضف الى ذلك أنه يمكن تحقق التكفير بلا قصد التشريع.
الوجه الثالث:
أنه فعل كثير فيوجب بطلان الصلاة و فيه انّ الفعل الكثير بما هو لا يقتضي البطلان بل المبطل ما يكون ماحيا لصورة الصلاة و يكون منافيا مع الصلاة و هذا ليس كذلك.
الوجه الرابع:
انّ الاحتياط يقتضي الترك و فيه انّ المقرر في الاصول جريان البراءة عند الشك في الأقل و الاكثر.
الوجه الخامس:
جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا تفعل [١].
[١] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.