الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٣ - و بعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية
..........
و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر و الصلاة تستحب في أول الأوقات [١]، و ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ في قوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ قال:
اولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا [٢]، و لاحظ ما في المصباح عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري ٨ قال: علامات المؤمن خمس و عدّ منها صلاة الإحدى و خمسين [٣].
و بعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية
و في كلام بعض الأصحاب أنه ادعى غير واحد عليه الاجماع بل الضرورة من الامامية و المخالف اكثر العامة و الدليل على المدعى مضافا الى وضوح الأمر جملة من النصوص المتظافرة إن لم تكن متواترة منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ أنه سمعه يقول انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة و ذلك لأنّ كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانّما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما [٤]، الى غيره من النصوص المذكورة في الأبواب المختلفة من
[١] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٢٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢٩.
[٤] الوسائل: الباب ١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.