الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - لو شك حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها
(مسألة ٤٩): لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و قام للركعة الأخيرة فادّى ظنّه قبل الركوع الى الثنتين يهدم القيام يجلس و يبني على الثنتين و يتشهّد و يقوم و يتم الصلاة ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت من القيام و الذكر و التسبيح مثلا على الأحوط (١).
(مسألة ٥٠): لو شك حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها بطلت صلاته (٢).
صفوان [١] فان مقتضى اطلاق كلامه أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عدم الفرق فان الاطلاق رفض القيود و المفروض أنه ٧ في مقام البيان و لم يقيد كلامه بقيد و من ناحية أخرى الموضوع الذي جعل في كلامه يشمل المندوب فما أفاده في المتن تام.
[لو شك بعد اكمال السجدتين بين الثنتين و الثلاث]
(١) ما أفاده انما يتم على القول بأنّ قاعدة لا تعاد تشمل كون المصلي أثناء الصلاة و علم بالإخلال و أما على ما سلكنا فلا يتم الأمر كما مر نظير المقام في بعض الفروع المتقدمة و أما تعدد سجدة السهو لكل زيادة فهو متوقف على تمامية اطلاق دليل وجوبهما فأنتظر.
[لو شك حال القيام بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم تيقن بترك سجدة في الركعة التي قام عنها]
(٢) الظاهر انّ وجه البطلان دخول الشك في الأوليين و الحال أنّ الشك فيهما مبطل فلاحظ.
[١] لاحظ ص ٢٠.