الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٠ - الفرع الثامن الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران ثمّ أهل العلم
..........
الفرع السادس: أن الاحوط عدم اعطاء الفقير أقل من صاع،
أقول: لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن مقتضى القاعدة هو الجواز إذ مقتضى الاطلاق ان الاختيار بيد المكلف و أما مرسلا اسحاق بن مبارك عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تعط احدا أقلّ من رأس [١]، و الصدوق: قال و في خبر آخر: قال: لا بأس أن تدفع عن نفسك و عن من تعول الى واحد و لا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا الى نفسين [٢]، فلا يعتد بهما لعدم اعتبار المرسل.
الفرع السابع: أنه يجوز اعطاء الفقير الواحد أكثر من صاع
و الدليل عليه اطلاق الدليل اضف الى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يعطي الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة [٣].
الفرع الثامن: الأولى تقديم الأقارب من الفقراء ثم الجيران ثمّ أهل العلم
لاحظ حديث اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى ٧ قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم و أفضّل بعضهم على بعض فيأتيني أبان الزكاة أ فأعطيهم منها قال: مستحقون لها قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، الحديث [٤]، و لاحظ ما رواه اسحاق ابن عمّار أيضا قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الفطرة فقال:
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.