الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٨ - النوع الأول الشك بين الثنتين و الثلاث
..........
فالظاهر أنه لا دليل عليه أيضا فان ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ فهو و الّا لا بد من الاقتصار على العمل بما ورد من المطلقات إذ الظاهر أنه لم يرد نص خاص بالنسبة الى ما نحن فيه و ربما يستدل على المدعى بما أرسله جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: فيمن لا يدري اثلاثا صلّى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء قال:
فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة و هو قائم و ان شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس الحديث [١] بتقريب أنه لا فصل بين تلك الصورة و هذه الصورة فاذا ثبت التخيير هناك يثبت في المقام للمساواة بين الموردين من حيث الحكم و يرد عليه أولا ان ما أرسله جميل لا اعتبار به و ثانيا أنه لا دليل على المساواة فلاحظ ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال له: يا عمّار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فاذا سلّمت فاتم ما ظننت انّك قد نقصت [٢] و ما رواه عمّار أيضا [٣] و ما رواه عمّار أيضا قال: قال أبو عبد اللّه ٧: كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال: فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت [٤]، و لاحظ ما رواه العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل صلّى ركعتين و شك في الثالثة قال: يبني على اليقين فاذا فرغ تشهد و قام قائما
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٩٢.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.