الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٧ - الرابع أن يكون الزمان قابلا للصوم
الثالث: الايمان (١).
الرابع: أن يكون الزمان قابلا للصوم فلا يصح في عيد الفطر أو الأضحى (٢).
[الثالث: الايمان]
(١) كما ادعي عليه الاجماع و لكن الاعتماد على مثل هذه الاجماعات مشكل فانه يحتمل لو لم يقطع بان مدركه الروايات الدالة على هذا المعنى و على كل في الروايات غنى و كفاية و قد عقد لها في الوسائل بابا في مقدمات العبادات فراجع و المناقشة في الروايات بان المستفاد منها عدم القبول و هو أعم من الاشتراط ظهر جوابها مما ذكرناه آنفا فانّ الظاهر من عدم القبول انّ العمل فاقد لشرطه و الالم يكن وجه لعدم القبول فانّ الاجزاء عقلي.
[الرابع: أن يكون الزمان قابلا للصوم]
(٢) اجماعا كما عن صاحب الجواهر و عن المعتبر و التذكرة عليه اجماع علماء الإسلام و تدل عليه جملة من الروايات.
منها ما رواه الزهري عن علي بن الحسين ٧ في حديث قال: و أما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيّام التشريق و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه إلى أن قال: و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدهر حرام [١]، و منها ما رواه عن الصادق عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال: يا علي صوم الفطر حرام و صوم يوم الأضحى حرام [٢]، و منها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه : انّ رسول اللّه ٦ نهى عن صيام ستة أيّام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايّام
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الصوم المحرّم و المكروه، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.