الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣ - الجهة الثانية في أنها تبطل الصلاة ادعي عليه الاجماع
..........
تعرض لفردين أحدهما القهقهة و هي تبطل، ثانيهما: التبسم و هو لا يبطل و لم يتعرض للمصاديق الواقعة بين الحدّين، و ثانيا أنه ما الوجه في الحاق بقية المصاديق بالقهقهة في الحكم و لما ذا لا تكون ملحقة بالتبسم في عدم الابطال و الترجيح بلا مرجح بلا وجه، و ثالثا: انّ مضمرات سماعة لا اعتبار بها إذ هو من الواقفة و يمكن أن المراد من المرجع غير المعصوم ٧، و لا نبالي عن الالتزام بهذا القول بعد مساعدة الدليل و اقتضاء الصناعة العلمية و هذا الذي نقول لعله يترتب عليه أحكام متعددة في موارد مختلفة فلاحظ.
الجهة الثانية: في أنها تبطل الصلاة ادعي عليه الاجماع
و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة [١]، و منها ما رواه سماعة [٢] و منها ما رواه رهط سمعوه يقول: انّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة [٣]، و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق ٧: لا يقطع التبسّم الصلاة و تقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء [٤] و لا فرق في كونها مبطلة بين كونها اختيارية أو اضطرارية لإطلاق الدليل و لا أثر لحديث الرفع و تقدم قريبا بيان عدم تأثيره فراجع ما قلناه و لقائل أن يقول على مبنى القوم ما المانع عن الأخذ بقاعدة لا تعاد و الحكم بالصحة في صورة الاضطرار.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٥٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.