الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٢ - الحائض و النفساء تفطران بحصول الحيض و النفاس في النهار و لو في لمحة قبل الغروب
كما أنه لو علم الجاهل به في الأثناء لزمه الافطار و لو أتمه حينئذ لم يجز عنه (١).
(مسألة ٤): الحائض و النفساء تفطران بحصول الحيض و النفاس في النهار و لو في لمحة قبل الغروب و كذا لو انقطع الدم عنهما و لو في لمحة بعد الفجر (٢).
(١) لأنّ العنوان المأخوذ في الدليل المخصص لا يشمله فيحكم ببطلان صومه على الفرض فان العنوان المأخوذ في ذلك الدليل الصوم مع جهالة و في هذا الفرض لم يتحقق الصوم مع جهالة بل مع علم في جزء منه و الأمر ظاهر.
[الحائض و النفساء تفطران بحصول الحيض و النفاس في النهار و لو في لمحة قبل الغروب]
(٢) و هو موضع وفاق بين الأصحاب كما في الحدائق و يشهد له في الحائض ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلمّا ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أ تفطر قال: نعم و إن كان وقت المغرب فلتفطر قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار من شهر رمضان فتغتسل و لم تطعم فما تصنع في ذلك اليوم قال: تفطر ذلك لا يوم فانما فطرها من الدم [١] و يشهد للثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [٢].
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٣٢٣.