الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣ - الفرع السابع أنه لا يجوز قراءة آية السجدة،
..........
و المستفاد من هذه الرواية جواز القراءة و جواز السجدة أثناء الصلاة و منها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس و بعد صلاة الفجر فقال: لا يسجد و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها و إن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع الى غيرها الحديث [١].
و المستفاد من هذه الرواية عدم جوازها و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة [٢].
و هذه الرواية تدل على بطلان الصلاة بالسجود للتلاوة لأجل الزيادة.
لا يقال ان تحقق الزيادة في المركب الاعتباري متقوم بالقصد فكيف تكون السجدة زيادة.
فانه يقال انّ الأمر كما ذكر لكن مقتضى حديث ابن جعفر التصرف في الموضوع أي جعل السجدة زيادة حكومة و قد وقع الخلاف في انّ هذه الجملة أي جملة و ذلك زيادة في المكتوبة هل تكون في الحديث أم لا و الذي يخطر بالبال أن يقال يدخل المقام تحت دوران الأمر بين الزيادة و النقيصة و مقتضى القاعدة الأخذ بالزيادة و حيث انّ الحديث أحدث بالنسبة الى بقية النصوص يكون المرجع
[١] الباب ٤٠ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.