الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥ - الفرع الثامن أن الأحوط ترك القران بين سورتين،
..........
فنقول: مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز لما تقدم من عدم الاشكال بقراءة القرآن و أما بالنظر بالدليل الخاص فالروايات الواردة في المقام مختلفة من حيث المضمون فمنها ما رواه محمد عن أحدهما ٨ قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: لا لكل سورة ركعة [١].
و الرواية تدل على عدم الجواز و منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر ٧:
انّما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس [٢] و المستفاد من الحديث الكراهة و منها ما رواه زرارة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال: ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع و السجود قلت: فيقطع السورة فقال: لا بأس [٣] و المستفاد منه عدم الجواز و تدل على عدم الجواز جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين و الثلاث فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث و ما كان من صلاة النهار فلا تقرأ الّا بسورة سورة [٤].
و منها ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: اقرأ سورتين في ركعة قال: نعم قلت: أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود
[١] الوسائل: الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.