الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٧ - أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان
..........
ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين الصبي جماعة [١]، و الحديث ضعيف سندا بأبي البختري.
ثانيها: انّ عبادة الصبي مشروعة و من آثار المشروعية جواز اقتدائه بغيره و جواز اقتداء غيره به.
أقول: جواز اقتدائه بغيره يتم بكون عباداته مشروعة إذ من العبادات الاتيان بالصلاة جماعة و أما جواز اقتداء الغير به فاثباته بما ذكر مشكل الّا على القول بأنّ التصدي لإمامة الجماعة من العبادات و هذا بنفسه محل الاشكال هذا من ناحية و من ناحية أخرى لا اطلاق في باب الجماعة كما تقدم و مقتضى الأصل عدم المشروعية.
و ثالثها: النص الخاص لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و إن يؤذّن [٢]، و لاحظ ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي : قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم و إن يؤمّ [٣]، لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين [٤]، فانّ مقتضى القاعدة تقييد الاطلاق بهذه الرواية و الالتزام بالتفصيل و تخصيص الجواز بصورة كون الصبي ذا عشر سنوات
[١] الباب ٢٣ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.