الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٢ - المورد الخامس ما فات حال الاغماء
..........
كما تقدّم لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من لم يصلّ مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [١].
المورد الثالث: ما فات حال عدم البلوغ
و الوجه فيه انّ القضاء تابع للأداء من حيث الوجوب و حيث أنّ غير البالغ لا تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه القضاء و هذا ظاهر واضح.
المورد الرابع: ما فات حال الجنون
و الكلام فيه هو الكلام في غير البالغ.
المورد الخامس: ما فات حال الاغماء
و القاعدة الأولية تقتضي وجوب القضاء بالنسبة اليه و أما النصوص الخاصة الواردة في المقام فهي على طوائف ثلاثة:
الطائفة الأولى: هي التي تدل على عدم وجوب القضاء عليه مطلقا و هي كثيرة و لا يبعد أن يكون مقداره و اصلا الى حد التواتر منها ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن المريض هل يقضي الصلوات إذا اغمي عليه فقال: لا، إلّا الصلاة التي أفاق فيها [٢].
و ما رواه أيوب بن نوح أنه كتب الى أبي الحسن الثالث ٧ يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أولا فكتب لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة [٣].
و ما رواه علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب صلاة العيدين، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.