الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٧ - ثانيها تأخير سجدة السهو عن الأجزاء المنسية
[لو تعدد السهو كما لو تكلّم مرّتين أو سلّم سهوا في كل ركعة أو نحو ذلك]
(مسألة ٥٣): لو تعدد السهو كما لو تكلّم مرّتين أو سلّم سهوا في كل ركعة أو نحو ذلك فالأحوط تعدد السجدة لذلك (١).
(مسألة ٥٤): سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسية و الأحوط تأخير الأجزاء المنسية عن الركعات الاحتياطية و لو تقدّمت في الفوات على الشك الموجب للركعات.
و أما الترتيب في سجود السهو على ترتيب الأسباب أو لزوم تعيين أسباب السجود عند الاتيان بسجدة السهو فقد تقدّم كيفية الاحتياط في أدائها (٢).
(١) إذ قد حقق في محله أن تداخل الاسباب على خلاف القاعدة الأولية فلو تعدد الموجب يتعدد الحكم و اذا فرض تعدد الكلام ناشيا عن السهو الواحد فهل يتعدد الحكم؟ يظهر من كلام سيدنا الاستاد في منهاجه أنه لا يتعدد و قد كتبنا في ذيل كلامه بانه لا يمكننا مساعدته و الوجه فيه أنّ الموجب لوجوب سجدتي السهو الكلام السهو فاذا فرض تعدد الكلام يتعدد الحكم بلا فرض بين تعدد السهو و عدمه.
[سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسية]
(٢) تعرض في هذه المسألة لثلاثة فروع:
أحدها: تأخير الأجزاء المنسية عن الركعات الاحتياط
و يمكن أن يقال انّ التأخير هو الظاهر من الدليل إذ الاتيان بالأجزاء المنسية بعد الفراغ عن الصلاة و ما دام المصلي لم يفرغ عن صلاة الاحتياط لم يحرز خروجه عن الصلاة فيلزم التأخير،
ثانيها تأخير سجدة السهو عن الأجزاء المنسية
و الوجه فيه أنّ محل سجود السهو بعد الفراغ عن الصلاة و من ناحية أخرى أنّ الجزء المنسي جزء من