الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٣ - الفرع التاسع أنه لا يجوز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء
..........
لا يجوز اقتداء من يصلي هذه الثلاث بمن يصلّي اليومية أما بالنسبة الى صلاة الأموات فيمكن أن يقال بأنها لا تكون من أنواع الصلاة بل هي ذكر و تهليل و تسبيح و تحميد و دعاء و لذا نرى أنه لا يشترط فيها الخلو عن الحدث لا الأصغر و لا الأكبر نعم تجوز فيها الجماعة بالدليل الخاص و السيرة كما تقدم و أما بالنسبة الى غيرها فمضافا الى أنه غير معهود و لعل القول بالجواز يقرع الأسماع و العمل الخارجي يجلب الأنظار يمكن أن يقال انّ مفهوم الاقتداء و الائتمام لا ينطبق في المقام مع الاختلاف الفاحش في الكيفية و أما الاطلاق الأحوالي الذي تقدم منا فهو غير قابل لأن يؤخذ به كيف و الحال أنّ الاختلاف في الكيفية بحد يمكن أن يقال بأن المولى غير ناظر اليه و لا أقل من كون المقام محفوفا بما يكون مانعا عن انعقاد الاطلاق و يضاف الى ذلك كله أنه كيف يمكن أن يكون جائزا في محل الكلام و الحال أن يكون الجواز المدعى باقيا تحت الستار بحيث يقع المقام مورد البحث.
الفرع الثامن: أنه لا يجوز اقتداء هذه الطوائف بمن يصلي صلاة الطواف و لا العكس.
أقول: أما مع الاختلاف في الكيفية فقد تقدم الكلام حوله و لا نعيد و أما بالنسبة الى الصلاة اليومية فعلى حسب الصناعة لا نرى مانعا عن الالتزام بالجواز في كلا الطرفين و كلتا الصورتين فان مقتضى الاطلاق الاحوالي في أدلة استحباب الجماعة في الصلوات جواز الاقتداء في كلتا الصورتين.
الفرع التاسع: أنه لا يجوز اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء
و كذلك العكس.
أقول: إن قلنا باستحباب الجماعة في النوافل لا وجه للإشكال فان المفروض