الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٤ - الجهة العاشرة أنه يشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام و المأموم و كذا بين المأموم و الصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة
..........
الجواز تام و مقتضى اطلاق دليل النهي عدم الفرق في عدم الجواز بين أن يكون المأموم مجذوما أو الأبرص أم لم يكن فلاحظ.
الجهة التاسعة: أنه هل يشترط في امام الجماعة أن لا يكون محدودا أم لا
الظاهر أنّ القاعدة تقتضي القول بالاشتراط لاحظ ما رواه زرارة [١]، فانّ الحديث تام سندا و دلالته على المدعى أتم فلا وجه لرفع اليد عنه و اللّه العالم بحقائق الأمور.
الجهة العاشرة: أنه يشترط في الجماعة أن لا يكون بين الامام و المأموم و كذا بين المأموم و الصف المتقدم عليه حائل يمنع المشاهدة
و عن المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و يدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ان صلّى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطا فليس ذلك الامام لهم بامام و أيّ صفّ كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فان كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة الّا من كان حيال الباب قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس و انما احدثها الجبارون ليست لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة قال: و قال أبو جعفر ينبغي أن يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان [٢]، و ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر ٧ أنه قال ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها الى بعض و لا يكون بين الصفين ما لا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جد انسان إذا سجد و قال
[١] لاحظ ص ٢١٣.
[٢] جامع الأحاديث: ج ٦ ص ٤٧٦، الحديث ١.