الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٢ - الخامس فراغ الذمة من الصوم الواجب بالاصالة صحة صوم الندب
..........
عليه من شهر رمضان ايّام أ يتطوع فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [١].
و هذه الروايات لا قصور فيها من حيث السند و الدلالة على المدعى و أما بالنسبة الى مطلق الفرض فيمكن التمسك بما رواه الصدوق على ما ذكر في الوسائل باسناده عن الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ أنه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض [٢].
و يمكن أن يقال: انّ هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها في هذا الحكم إذ الموجود في الفقيه هكذا، باب الرجل يتطوع بالصوم و عليه شيء من الفرض وردت الأخبار و الآثار عن الأئمة : أنه لا يجوز أن يتطوع بالصيام و عليه شيء من الفرض و ممن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ انتهى ما في الفقيه و هذا كما ترى مخالف لما في الوسائل فيحتمل قويا بل يطمئن بان المراد برواية الحلبي و أبي الصباح الروايتين اللتين قدمناهما و يؤيد هذا بل يدل عليه أنّ الكليني و الشيخ اكتفيا بذكر الروايتين و لم يذكرا ما يدل على اطلاق الحكم و عليه لا وجه للإطلاق اللهم الّا أن يقال انّ اسناد الصدوق الى الحلبي تام فالرواية تامة سندا و دلالة.
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.