الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٨ - لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان
إن لم يكن هو الأقوى في بعض المحرمات (١).
(مسألة ٢١): لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان (٢) و لو طاعته الزوجة فعلى كل منهما كفارته (٣) و لو اكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء لزمها الكفارة (٤).
بالمحرم لا بأس بها و لكن اسناد الصدوق الى أبي الحسين غير معتبر فراجع.
(١) يمكن أن يكون (قدّس سرّه) ناظرا الى الرواية الأخيرة حيث ذكر فيها الافطار بجماع محرم و بطعام محرم و بعبارة اخرى يمكن أن لا تكون الرواية الأولى تامة عنده من حيث السند فاحتاط في مطلق الافطار بالمحرم و تكون الرواية الثانية تامة في نظره فقوى الحكم بالجمع في بعض المحرمات و هو ما صرح به في هذه الرواية و اللّه العالم.
[لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان]
(٢) من غير خلاف يعرف كما في الحدائق و اجماعا كما عن جماعة و يدل عليه ما رواه المفضل بن عمر [١]، و هذه الرواية من حيث الدلالة لا قصور فيها و لكن من حيث السند فيها مناقشة من جهة ابراهيم بن اسحاق الأحمر و مفضل بن عمر الواقعين في سند الرواية فالحكم لا يتم مستندا الى هذه الرواية الا أن يتم الامر بالإجماع المدعى في المقام و هو كما ترى.
(٣) كما هو مقتضى القاعدة الأولية.
(٤) هذا مبني على كون جماعها في الابتداء غير مفطر لصومها كي يتحقق الافطار بمطاوعتها و أما لو قلنا بان الافطار يتحقق بحصول الجماع حين الاكراه كما هو الظاهر فلا وجه لوجوب الكفارة عليها نعم لو قلنا بان الجماع بعد الافطار
[١] لاحظ ص ٤٠٣.