الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣ - و أما الموضع الثاني
[التاسع: قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب]
التاسع: قول آمين عمدا اختيارا بعد فاتحة الكتاب بل مطلقا على الأحوط و لا بأس به اذا كان سهوا أو اضطرارا (١).
(١) يقع الكلام في المقام تارة على طبق القاعدة الأولية و اخرى على ما هو المستفاد من النصوص الخاصة الواردة فيقع البحث في موضعين:
أما الموضع الأول:
فتارة يأتي بهذه الكلمة بقصد الجزئية و أنها واجبة و أخرى لا بهذا القصد أما على الأول فيكون الاتيان بها محرما و مبطلا للصلاة أما الحرمة فلأجل كونه تشريعا و أما البطلان فلما قرر عندهم بانّ الزيادة في الصلاة توجب بطلانها لاحظ ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [١]، و أما إذا لم يقصد بالكلمة الجزئية فاذا قصد الدعاء أعم من أن يكون طلب الاستجابة بها بالنسبة الى دعاء نفسه أو غيره لا تكون مبطلة و أما إذا لم يقصد بها الدعاء فتكون الصلاة باطلة لكون الكلام مبطلا للصلاة هذا بحسب القاعدة الأولية.
و أما الموضع الثاني:
فقد وردت جملة من النصوص في المقام منها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل: أنت الحمد للّه ربّ العالمين و لا تقل آمين [٢] و المستفاد من الحديث اختصاص الحكم بالمأموم و منها ما رواه معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أقول آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال:
هم اليهود و النصارى و لم يجب في هذا [٣] و لا يستفاد من الحديث شيء
[١] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١٧ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢.