الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٩ - الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة باقامة عشرة أيّام،
الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة باقامة عشرة أيّام في أثنائها بل و لا يكون مرددا في ذلك أيضا لا في ابتداء الضرب في الأرض و لا في أثنائه و الّا بقي على التمام و في حكم اقامة عشرة أيّام المرور بالوطن فلو كان من نيته ذلك في ابتداء المسافة أو عرضه ذلك في أثنائها بل أو تردد فيه كذلك لم يقصر (١).
ظاهر إذ حكم المقيم عشرة أيام التمام.
الجهة الرابعة: أنه لو خرج عن الترخص و علم بلحوق الرفقة
و لا يبقى هناك عشرة أيّام يقصر و لو لم يبلغ أربعة فراسخ إذ المفروض تحقق السفر الموجب للقصر فيجب.
الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة باقامة عشرة أيّام،
(١) الأمر كما أفاده فان المرور بالوطن يقطع السفر موضوعا و اقامة عشرة أيام قاطعة للسفر موضوعا أو حكما فلا يتحقق موضوع القصر و لا فرق فيما ذكر بين العزم على أحد الأمرين أو التردد فيه إذ على كلا التقدير لا يكون السفر الذي يكون موضوعا للقصر محققا.