الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٧٠ - كما يجب على المكلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه كذلك يجب عليه اعطائها عن عياله أيضا
حتى الضيف إذا كان باختياره (١) لا قهرا عليه (٢) سواء كان واجب النفقة عليه أم لا بالغا كان أو غير البالغ حرا كان أو مملوكا مسلما كان أو كافرا (٣) نعم يعتبر أن يكون من عياله قبل دخول شوال (٤).
سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال: تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبدا أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة [١]، و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و الغني و الفقير، الحديث [٢] الى غيرها من الروايات.
(١) كما صرح به في خبر عمر بن يزيد [٣].
(٢) يمكن أن يقال انّ الوجه فيه انصراف الدليل بأن يقال شمول الادلة لمثله يتوقف على الاطلاق و الحال أنها منصرفة عنه و لكن الجزم بالانصراف في غاية الاشكال و الاولى الاستدلال للمدعى بحديث الرفع حيث انّ الأثر الشرعي المترتب على الفعل يرتفع مع الأكراه عليه و هذا الوجه بحسب الظاهر لا اشكال فيه اللهم الا أن يقال المقهور غير المكره نعم لا اشكال في أنّ الدليل منصرف عنه فلاحظ.
(٣) كل ذلك للإطلاق الموجود في الادلة مضافا الى النصّ على أكثر المذكورات.
(٤) حيث أنه بنى (قدّس سرّه) على كون وقت الوجوب حين الغروب و عليه يلزم صدق عنوان العيلوله في ذلك الوقت.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٣] لاحظ ص ٤٦٥.