الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٧ - فصل في صلاة الجماعة
و لا سيما لمن كان في المسجد (١) بل لكل من سمع أذان المسجد من جيرانه (٢) و فضل الجماعة على الفرادى بأربع و عشرين درجة (٣) أو بخمس و عشرين (٤).
أحيي ما بينهما الحديث [١]، و ما روي عن النبي ٦ أنه قال: من صلّى الغداة في جماعة فانه في ذمة اللّه فلا يغفرن اللّه في ذمته [٢].
(١) لعله (قدّس سرّه) ناظر الى من يكون جارا للمسجد لاحظ ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن الصادق ٧ عن آبائه : قال: اشترط رسول اللّه ٦ على جيران المسجد شهود الصلاة و قال: لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي و هو علي ٧ فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة [٣].
(٢) لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: قال أمير المؤمنين ٧: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له [٤].
(٣) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان [٥].
(٤) لاحظ ما رواه جابر عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمس و عشرون درجة في الجنة [٦].
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١.
[٥] لاحظ ص ١٧٣.
[٦] الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ٥.