الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨١ - الفرع الأول أنه يجوز اعطاء القيمة
(مسألة ٢٧): يجوز اعطاء القيمة و الأولى كونها من الفضة و إن كان يكفي غيرها من نقد البلد و يعتبر في القيمة وقت الاخراج لا وقت العزل و كونها بسعر بلد الاخراج لا بسعر وطنه (١).
الجيران أحقّ بها و لا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة [١].
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر ٧: اني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم قال: اعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل [٢].
[يجوز اعطاء القيمة و الأولى كونها من الفضة]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه يجوز اعطاء القيمة
و الدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: بعثت الى أبي الحسن الرضا ٧ بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت [٣].
و منها ما رواه أبو علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي قال: للإمام قال: قلت له: فاخبر اصحابي قال: نعم من أردت أن تطهره منهم و قال: لا بأس بأن تعطي و تحمل ثمن ذلك ورقا [٤]، و منها ما رواه ايوب بن نوح قال: كتبت الى أبي الحسن ٧ ان قوما يسألوني عن الفطرة و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك و قد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل و سألني ان أسألك فأنسيت ذلك و قد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم فرأيك جعلني
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢.