الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٩ - الوجه الرابع أنه كما تقدم لا يكون في باب الجماعة اطلاق
..........
فقد أخل بوظيفته إذ المأموم وظيفته القيام مثلا فلو ترك الوظيفة تكون صلاته باطلة و أما على الثاني فقد ترك المتابعة و الحال أن قوام الجماعة بالمتابعة.
و يرد عليه أنّ المتابعة عبارة عن الاتيان بما يأتي به و لو بحسب وظيفة كلّ منهما و بعبارة اخرى المراد من المتابعة أن يقوم حين يقوم الامام و يركع حين يركع هو و يسجد و هكذا و المفروض أنّ المأموم القائم يتابع الامام الجالس في جميع الأمور على حسب الوظيفة الشرعية فيصدق أنه تابعه من أول الأمر الى آخره.
الوجه الثالث: جملة من النصوص
منها مرسل الصدوق قال: قال أبو جعفر ٧: انّ رسول اللّه ٦ صلّى بأصحابه جالسا فلمّا فرغ قال: لا يؤمنّ احدكم بعدي جالسا [١] و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أمير المؤمنين ٧ لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين الحديث [٢]، و الحديث ضعيف بالنوفلي و منها ما رواه السكوني أيضا عن جعفر عن أبيه : في حديث قال: لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء [٣]، و الحديث ضعيف سندا ببنان بن محمد و منها ما رواه الشعبي قال: قال علي ٧ في حديث: لا يؤمّ المقيد المطلقين [٤] و الحديث ضعيف سندا.
الوجه الرابع: أنه كما تقدم لا يكون في باب الجماعة اطلاق
يؤخذ به في مورد
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٢] الباب ٢٢ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.