الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٨ - لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته
(مسألة ٤٠): لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة كما لو كان الاحتياط بركعتين و النقيصة ركعة فالأحوط الاتيان بتلك النقيصة ثم إعادة أصل الصلاة و إن كانت الصحة لا تخلو عن وجه بل الأولى الاعادة في جميع صور تبين النقيصة بعد صلاة الاحتياط أو فيها (١).
(مسألة ٤١): لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته و لا يعتني بهذا الشك (٢).
[لو أتى بصلاة الاحتياط ثم تبيّن اختلافها مع نقيصة الصلاة]
(١) أما ما أفاده من أنّ الصحة لا تخلو من وجه فيمكن أن يكون الوجه في نظره انّ المكلف عمل بوظيفته فيكون مقتضى القاعدة الصحة و يرد عليه أنّ المفروض زيادة الركن فكيف يمكن الالتزام بالصحة.
إن قلت الاتيان بركعتين برجاء المطلوبية و احتمال نقصهما في الصلاة فلا تتحقق الزيادة الركنية قلت: غاية ما في الباب ان يقال انّ المقام من صغريات اقحام صلاة في صلاة اخرى و الاقحام بنفسه يوجب البطلان أما اولا فلأنه لا يكون معهودا في الشريعة و أما ثانيا فلأنّ السجود و الركوع زيادتان في المكتوبة فيوجب تحققهما في الصلاة بطلانها و أما ثالثا فانّ السلام كلام آدمي يوجب انهدام الصلاة و قد ذكرنا كرارا انّ قاعدة لا تعاد لا تشمل تبين الخلل أثناء الصلاة فلاحظ و أما الاحتياط فلا اشكال في حسنه فلاحظ.
[لو أتى بصلاة الاحتياط ثم شك في موافقتها النقيصة الصلاة صحت صلاته]
(٢) الظاهر أنّ ما أفاده مبني على جريان قاعدة الفراغ بعد العمل و قد تقدم منا أنّه يلزم في جريان القاعدة الدخول في الغير فراجع ما ذكرناه هناك.