الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٩ - لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية
(مسألة ٦٠): الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر و لو أتى بها في الحضر و قضاء الحضر تمام و لو أتى بها في السفر و لو كان في أول الوقت مسافرا و في آخره حاضرا أو بالعكس فلا يترك الاحتياط في قضائها بالجمع بين القصر و الاتمام (١).
(مسألة ٦١): لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية (٢).
و لا يلاحظ الحاضرة و ثانيا انّه قد تقدم انّ النصوص المشار إليها معارضة بنصوص اخر [١] و قلنا انّ الترجيح بالأحدثية لا يمكن لعدم تميزه عن غيره فتصل النوبة الى الأصل العملي و مقتضاه البراءة عن القيد فلاحظ.
[الاعتبار في القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر]
(١) ما أفاده من الاعتبار بحال الفوت هو المشهور و عليه السيرة مضافا الى دلالة النص الخاص عليه لاحظ ما رواه زرارة [٢]، و مثل هذا الحديث غيره الوارد في الباب المشار اليها [٣]، و أما ما أفاده من وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فلا أرى له وجها صناعيا إذ ما يتحقق به فوت الفريضة آخر الوقت فان كان حاضرا يتحقق الفوت بعدم الاتيان بالتمام و إن كان مسافرا يتحقق الفوت بعدم الاتيان بالقصر و حديث زرارة المتقدم ذكره قريبا يقتضي ما ذكر إذ الميزان المستفاد من الحديث ان المعيار ما فاته فلاحظ.
[لو صلّى الرجل فوائت المرأة جهر في الجهرية]
(٢) الوجه فيما أفاده انّ الجهر و الاخفات من الأحكام المترتبة على المصلي فانه يجب على المصلي إذا كان رجلا الجهر في صلاة الفجر مثلا و لا يجب عليه ستر
[١] لاحظ ص ١٥٨.
[٢] لاحظ ص ١٤٩.
[٣] الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل.