الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢ - الفرع الأول انّ وقت هذه الصلاة أي صلاة الخسوف و الكسوف من حيث الشروع أي الشروع في الانجلاء
[وقت صلاة الخسوف و الكسوف من حصولهما الى الشروع في الانجلاء]
(مسألة ٣٥): وقت صلاة الخسوف و الكسوف من حصولهما الى الشروع في الانجلاء على الأحوط و يحتمل امتداد وقت الأداء الى تمام الانجلاء الا أنّ الأحوط خلافه فلو أتى بالصلاة قبل الشروع في الانجلاء صحّ نيّة الاداء فيه و أما بعد ذلك الى تمام الانجلاء فالأحوط الاتيان بها بقصد القربة المطلقة لا بقصد الاداء و كل آية يسع امتدادها لإتيان الصلاة حالها فهو وقت أداء صلاتها و لو لم يسع كالصيحة و الرعد و البرق الشديد فيجب الشروع في الصلاة عندها فلو أخّر عصى و وجب الاتيان بها الى آخر العمر و الأحوط أن يكون الاتيان فورا ففورا (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: انّ وقت هذه الصلاة أي صلاة الخسوف و الكسوف من حيث الشروع أي الشروع في الانجلاء:
أقول يقع الكلام تارة حول ابتداء الوقت و اخرى حول انتهائه فيقع البحث في موضعين:
أما الموضع الأول فقال في الحدائق: انه لا خلاف بين الاصحاب في انّ اول وقت صلاة الكسوفين ابتدائه الى آخر كلامه، و العمدة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها الحديث [١]، و منها ما رواه أبو بصير قال: انكسف القمر و انا عند أبي عبد اللّه ٧ في شهر رمضان فوثب و قال: انه كان يقال اذا انكسف القمر و الشمس فافزعوا الى
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٢.