الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٤ - ثالثها للتشهّد المنسي
ثالثها: للتشهّد المنسي (١).
لمجموع الأمرين و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [١].
بتقريب أنّ المستفاد من الحديث أنّ ما ذكر في السؤال بعنوان المثال لا لخصوصية فيه فالسؤال عن مطلق الكلام الآدمي و اطلاق الكلام يشمل محل البحث و الاشكال في الاستدلال بالحديث بان الكلام منصرف الى الكلام الذي لا يكون جزءا للصلاة فلا يشمل المقام مردود بأنّ الانصراف المدعى على فرض تماميته بدوي يزول بالتأمل و عليه لا بأس بالاستدلال المذكور.
[ثالثها: للتشهّد المنسي]
(١) نقل عليه عدم الخلاف و النصوص وافية لإثبات وجوبهما منها ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو [٢].
و منها ما رواه ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم [٣]، و منها ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ و ذكر مثله الا أنه قال حتى يركع الثالثة [٤]، و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال:
[١] لاحظ ص ٣٨.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.