الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٨ - لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي
لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عمدا (١).
و كذا يصح صوم النذر فيما لو نذره سفرا و حضرا أو سفرا فقط (٢).
الصوم في السفر.
و يشكل بالنسبة بين دليل الجواز و عدم الجواز في السفر عموم من وجه و الترجيح بالاحدثية مع دليل المنع لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ٧: أنه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم قال: ليس من البرّ الصوم في السفر [١]، أضف الى ذلك انّ حديث ضريس مورد الاشكال سندا فمقتضى الاحتياط أن يأتي بالصوم في الحضر أو مع قصد الاقامة.
(١) لما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه و إن كان متعمدا فعليه بدنة [٢].
(٢) كما هو المشهور و في الحدائق الاتفاق عليه و عن الجواهر أنه لم أجد فيه خلافا و عن المنتهى نفي الخلاف و المدرك ما رواه علي بن مهزيار [٣] و جهالة الكاتب لا تضر بعد شهادة ابن مهزيار بانه جوابه ٧ كما أنه عدم ذكر الامام لا يمنع عن العمل بها بعد نقل ابن مهزيار و اثبات الاصحاب ايّاها في كتبهم و أيضا مخالفة بعض فقراتها لما بنوا عليه لا يمنع عن العمل بما نحن بصدده فانّ المستفاد منها تسوية السفر و المرض و لم يلتزموا في المرض كما أنّ ذيله يدل على كون كفارة النذر الاطعام على
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث ١٠.
[٢] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٣١٧.