الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٩ - الفرع السادس أنه لو كانت أخيرة الامام أولى المأموم
..........
الفرع الخامس: أنه يأتي بكل ما يجب عليه و يتابع الامام
الا اذا استلزم ترك المتابعة و الا تختل الجماعة نعم بالنسبة الى القراءة الدليل قائم أن يأتي بها و يلحق بالامام في الركوع كما مرّ.
الفرع السادس: أنه لو كانت أخيرة الامام أولى المأموم
أفاد (قدّس سرّه) بانّ الواجب في هذه الصورة عين الصورة الأولى، المستفاد من حديث زرارة [١] أنه يقعد الى أن يسلم الامام فلا نرى وجها للزوم كون قعوده متجافيا كما أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب أي وجوب الجلوس الى أن يسلم الامام و قد تقدم منا الاشكال في جواز الانفراد في الأثناء اللهم الا أن يقال مقتضى حديث الحلبي [٢] باطلاقه وجوب الاقعاء في الركعة الأخيرة للإمام فلاحظ.
بقي شيء و هو أنّ الماتن حكم بلزوم كون راحتي المصلي على الأرض و لم نجد له دليلا و المتعارف الجاري بين المتشرعة وضع رءوس الأصابع على الأرض و اللّه العالم.
[١] لاحظ ص ٢٤٧.
[٢] لاحظ ص ٢٥٧.