الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٨ - القسم الرابع الشك في عدد ركعات الرباعية إذا كان الركعة الثانية طرفا للشك و كان الشك قبل اكمال السجدتين
..........
شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثة قال: يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال: هذا و اللّه مما لا يقضي أبدا [١] و الجواب ما تقدم في القسم الأول و صفوة القول أنّ المرجع بعد التعارض حديث صفوان [٢] أضف الى ذلك قوله ٧ في ذيل الحديث هذا و اللّه مما لا يقضي أبدا فانّ هذه الجملة توجب اجمال الصدر و يرجع علم الحديث الى أهل البيت فأنهم أدرى بما في البيت.
القسم الثالث: الشك في الصلاة الرباعية إذا كانت الركعة الأولى طرفا للشك
لاحظ ما رواه زرارة بن أعين قال: قال أبو جعفر ٧: كان الذي فرض اللّه تعالى على العباد عشر ركعات و فيهن القراءة و ليس فيهن و هم يعني سهوا فزاد رسول اللّه ٦ سبعا و فيهنّ الوهن و ليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شك في الأخيرتين عمل بالوهم [٣]، و لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشك [٤].
القسم الرابع: الشك في عدد ركعات الرباعية إذا كان الركعة الثانية طرفا للشك و كان الشك قبل اكمال السجدتين.
أقول: الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنه استفيد من النصوص انّ الشك في
[١] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٢] لاحظ ص ٢٠.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٤] الباب ١٥ من هذه الأبواب، الحديث ٢.