الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٨٤ - لو اشتبه آخر شعبان بأول شهر رمضان نوى صوم آخر شعبان
و ان تبيّن ذلك في الأثناء لزم تجديد نية رمضان (١).
قوله ٧ يصوم من شعبان أزيد من أن لا ينوي صوم رمضان و يقصد الصوم القابل لايقاعه في شعبان نعم شموله للصوم عن الغير بالاجارة أو تبرعا في غاية الاشكال و أما الصوم عن نفسه فلا مانع من أن يشمله الاطلاق مضافا الى أنه يمكن أن يقال بانّ العرف لا يفرق بين الموارد و يؤيده ما نقله بعض من ظهور اتفاقهم على عدم الفرق و اللّه العالم.
(١) فان المستفاد من النصوص التعرض لعدم الإفساد بنية الخلاف و أما بالنسبة الى ما بعد انكشاف الخلاف فهي ساكتة و يلزم أن يعمل على طبق القاعدة و هي تقتضي التجديد كما هو ظاهر و التعليل الوارد في رواية الزهري عن علي بن الحسين ٧ في حديث طويل قال: و صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه فقلت: و كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه [١]، على تقدير تماميته لا يعتمد عليه لأنّ روايته ضعيفة فما ذهب اليه جمع من عدم لزوم التجديد استنادا الى الاطلاق ليس في محله و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم و نيته، الحديث ٨.