الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٣ - لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم
[لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم]
(مسألة ٥): لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم إذا كان أتى بمفطر قبل البلوغ (١).
نعم لا يترك الاحتياط بالاتمام فيما لم يأت بمفطر و كذا الكافر لو اسلم قبل الظهر و لم يأت بمفطر و كذا الحال في المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا قبل الظهر من غير سبق تناول مفطر (٢).
(١) إذ في هذا الفرض لا يعقل حصول الصوم الذي هو عبارة عن الامساك بين الحدين.
(٢) الكلام يقع تارة فيما نوى الطفل الصوم و أخرى فيما لم ينو اما في الصورة الثانية فلا مجال لهذا الاحتياط إذ المفروض أنه لم ينو و الصوم أمر عبادي لا بد من اتيانه بداعي القربة فالحكم بالصحة يحتاج الى دليل خارجي فما نقل عن الوسيلة من وجوب الصوم لا طلاق دليله كما ترى.
و أما في الصورة الأولى فنقل عن الخلاف و المعتبر و المدارك أنه يجب عليه و ما يمكن أن يقال في توجيه الوجوب كما قيل أنه لو قلنا بشرعية عبادة الصبي يكون الملاك في حقه تاما و انما رفع عنه الالزام ارفاقا عليه فلو بلغ صائما يمكنه التحفظ على الملاك الملزم فيجب عليه و لا يجوز تفويته هذا.
و لكن يرد عليه أولا: أنه لا دليل على تمامية الملاك في حقه و انما التزمنا بصحة صومه و صلاته بالدليل الخاص الوارد في مورده فلا يمكننا الجزم بانّ الملاك موجود بالنسبة اليه الا أن يقال أنه يستفاد من دليل مشروعية عبادة الصبي أن عمل الصبي واجد للملاك فلا مجال لهذا الاشكال، و ثانيا: أنه لو سلمنا ذلك فما يلزمه بحفظ الملاك مع عدم الزام المولى بحفظه مع قدرته على الالزام و عدم مانع لذلك و الحاصل