الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٥ - الفرع الأول أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام
..........
قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردد ركبتيه الى خلفه و نصب عنقه و غمض عينيه ثم سبّح ثلاثا بترتيب و قال سبحان ربّي العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلمّا استمكن من القيام قال سمع اللّه لمن حمده ثم كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد و وضع يديه الى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربّي الأعلى و بحمده ثلاث مرات و لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه و سجد على ثمانية أعظم: الجبهة و الكفين و عيني الركبتين و أنامل ابهامي الرجلين و الأنف فهذه السبعة فرض و وضع الأنف على الأرض سنة و هو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال اللّه أكبر ثم قعد على جانبه الأيسر و وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى و قال: استغفر اللّه ربي و أتوب اليه ثم كبّر و هو جالس و سجد الثانية و قال كما قال في الأولى و لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود و كان مجنحا و لم يضع ذراعيه على الأرض فصلّى ركعتين على هذا ثم قال: يا حماد هكذا صلّ و لا تلتفت و لا تعبث بيديك و اصابعك و لا تبزق عن يمينك و لا يسارك و لا بين يديك [١].
فانّ مقتضى هذه الاطلاقات وجوب القراءة على المصلي في جميع صلواته إن قلت يستفاد من حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سأل رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا ان الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه انما يضمن القراءة [٢]، انّ الامام ضامن لقراءة المأموم قلت: اجاب سيدنا
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.