الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٢٣ - لا يجوز تقدم المأموم على الامام
..........
قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله [١]، و رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه الحميري عن صاحب الزمان ٧ مثله الا أنه قال: و لا يجوز ان يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره لأنّ الامام لا يتقدم عليه و لا يساوي [٢]، بتقريب انّ المستفاد من الحديث أنه يلزم أن يجعل القبر امامه بكسر الهمزة و بمقتضى ان العلة تعمم نلتزم بعدم جواز الصلاة إذا كان مقدما على امام الجماعة و فيه انه لا يبعد أن يقال انّ لفظ الامام في قوله ٧ يجعل القبر امامه بفتح الهمزة فلا يرتبط الحديث بالمقام اصلا، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ أنه سئل عن الرجل يؤمّ الرجلين قال: يتقدمهما و لا يقوم بينهما و عن الرجلين يصليان جماعة قال: نعم يجعله عن يمينه [٣] و الحديث ضعيف بضعف اسناد الصدوق الى ابن مسلم و ما رواه أيضا عن أحدهما ٨ قال: الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه [٤] فانّ المستفاد من الحديث انّ المأموم إذا كان واحدا يقوم عن
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلي، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١.